ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::190/الأدلة المتوفرة/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانة المتهم فيحكم بإلغاء التهمة والإفراج ولا يحكم بالبراءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد تبين الفعل المنسوب إلى المتهم يقع وفق المادة (456) عقوبات وان الأدلة المتوفرة غير كافية لإدانته فكان يقتضي بإصدار بإلغاء التهمة الإفراج عنه استناداً للمادة (182/ج) من الأصول وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك فيكون قرارها بالبراءة استناداً للمادة (182/ب) غير صحيح ومخالف للقانون عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالإتفاق استناداً للمادة (259/أ-8) وبدلالة القرار (104) لسنة 1988 وافهم علناً في 26/ذي القعدة/1427هـ الموافق 17/12/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: