إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::118/اعتراف المتهم/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن اعتراف المتهم في دور التحقيق بخطف المجني عليه وقيام المجني عليه بتشخيص المتهم بعد القبض عليه ولثلاث مرات بموجب محاضر التشخيص تكون أدلة كافية للحكم عليه بالإعدام وفقاً لأحكام المادة 421/ج/هـ عقوبات المعدلة بالأمر (3) لسنة 2004.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد أن وقائع هذه القضية يتلخص بأن المشتكي (ف) حرك شكواه بتاريخ 17/10/2004 مدعياً أنه بتاريخ 25/9/2004أرسل العامل الذي يعمل معه في شركة الصيرفة المدعو ( إ ) مع السائق (ج) بسيارة من نوع اوبل ستيشن تحتوي على مكان مخفي يقوم بإخفاء المبالغ بداخله من أربيل إلى بغداد حيث أنه أرسل مبالغ لغرض شراء عملة أجنبية من بنك الوركاء في بغداد وعند إتصاله بدار صديقه (ط) للتأكد من وصول (إ) و (ج) فأخبره بعدم حضورهما وحضر بعد ذلك إلى دار المدعو (ط) وبحدود الساعة السادسة مساءاً اتصل أفراد العصابة بدار المدعو (ط) وأبلغوهما بأن (إ) و(ج) محجوزين لديهم وطلبوا من المشتكي خمسة دفاتر وهددوه في حالة عدم جلب المبلغ لغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً بأنهم سيقومون بقتلهما فامتثل لطلبهم وأرسل المبلغ المطلوب مع المدعو (ط) لغرض استرجاع السيارة وإخلاء سبيل المخطوفين, وعند ذاك تم الاشتباه بعدة متهمين ومنهم المتهم (ع) وعند القبض على المتهم (ع) اعترف في دور التحقيق بخطف المجني عليهما كل من (إ) و(ج) وأخذ سيارتهما بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة أوراقهم عن هذه الدعوى وتأيد اعترافه بأقوال كل من (إ) و(ج) وبمحضر تشخيص المشتكي (ج) للمتهم ثلاث مرات وهي أدلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم (ع) جريمة تنطبق وأحكام المادة (421/جـ.هـ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 نظراً لوقوعها بتاريخ 25/9/2004 وحيث أن محكمة الجنايات المركزية العراقية جرّمت المتهم بتاريخ 13/6/2006 وفق المادة المذكورة أعلاه وبدلالة قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 في الدعوى المرقمة (954/ج3/2006) وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وأفهمته بمضمون المادة (224/د) الأصولية وأعطت الحق للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى لهذا فإن جميع قراراتها الصادرة في الدعوى تكون صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها بالإتفاق استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بتاريخ 8/ذي القعدة/1427هـ المصادف 29/11/2006م.