ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::88/الطعن/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية


مبدء الحكم

القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا يقبل الطعن فيه بطريق طلب التصحيح القرار عملا بالفقرة (3) من المادة (267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


نص الحكم

لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أنه سبق و أن قضت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 4/9/2005 بالإضبارة 856/ح/2005 بإدانة المتهمين (ش ف) و (ش خ) و (أ م) وفق أحكام المادة 406/1/أ – ج ق.ع وبدلالة المواد 47/48/49 ق.ع و أمر مجلس الوزراء 3 لسنة 2004 عن جريمتي قتل المجني عليهما (ع ح) و ( ع ع) و حكمت عليهم عن كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت تنفذ بالتعاقب , و لدى إجراء التدقيقات التمييزية على القرار المذكور قررت الهيئة العامة بتاريخ 22/11/2005 بالإضبارة 51/هيئة عامة/2005 تصديق كافة القرارات لموافقتها للقانون , قدم وكلاء المتهم (ش ف) طلبا مؤرخا 1/2/2006 لتصحيح القرار التمييزي المرقم 51/هيئة عامة/2005 في 22/11/2005 ولدى إمعان النظر في القرار المذكور وجد أن القرار التمييزي المطعون فيه المرقم 51/هيئة عامة/2005 في 22/11/2005 صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز و حيث أن القرار الصادر عن الهيئة العامة لا يقبل التصحيح بمقتضى الفقرة 3 من المادة 267 من الأصول الجزائية عليه قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التأمينات إيرادا لحساب الخزينة و صدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/1427 هـ الموافق 30/8/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: