الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::91/الشهادة المنفردة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الشهادة المنفردة لا تنهض دليلاً كافياً للإدانة مالم تقترن بقرائن تؤيدها وتكون ظهيراً لها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 22/11/2005 بالاضبارة 1426/ج3/2005 إدانة المتهم (ع ح) وفق أحكام المادة 194/الشق الثاني ق.ع وحكمت عليه بموجبها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة , كما قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين (عم ا) و (عل ا) والإفراج عنهما , ويتلخص الحادث وكما أظهرته ظروفه ووقائعه انه في فجر يوم الحادث الموافق 22/5/2005 قامت قوة أمريكية بمداهمة دار المتهمين (عم) و(عل) أولاد (ا خ) وأثناء التفتيش تم إطلاق النار على احد الجنود الأمريكيين فأصابته الاطلاقه مقتلاً من نافذة شباك غرفة في الطابق العلوي للدار وعند تفتيش الدور المجاورة قبض على المتهم (ع ح) في احد البيوت وهو يحمل مسدس , أما الأدلة المتوفرة في القضية فهي أقوال الشهود فقد بين الشاهد (ج م) انه خلال مداهمة المتهمين (عم ا) و(عل ا) و(ا خ) تم اعتقالهم وقد أطلق المتهم (ع ح) النار على الجندي من خلال نافذة شباك غرفة في الطابق العلوي بعدها هرب المتهم الى الدور المجاورة بعد ذلك تم القبض عليه وبحيازته مجموعة من الأسلحة و الاعتدة , أما الشاهد (ش ف) فقد بين انه لم يشاهد المتهم (ع ح) يطلق النار على المجني عليه كونه كان خارج الغرفة وأضاف انه شاهد المتهم يقف في شرفة الغرفة وتم العثور على الأسلحة فوق سطح الدار وكانت البندقية ساخنة من ذلك يتضح انه لا يوجد في القضية من دليل سوى أقوال الشاهد (ج م) التي خلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر إضافة إلى أن المتهم نفى علاقته بحادث مقتل الجندي الأمريكي في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة , وحيث ان الشهادة الواحدة لا تصلح أن تكون سبباً للحكم ما لم تعزز بدليل أو قرينه أخرى استنادا لأحكام المادة 213 من الأصول الجزائية لذا تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم (ع ح) غير كافية وليست مقنعة خاصة في مثل هذه الجرائم الخطرة وحيث ان المحكمة ذهبت خلاف ذلك وإدانة المتهم وحكمت عليه فيكون قرارها جانب الصواب وحيث لم يثبت أنتماء المتهم إلى عصابة مسلحة , عليه واستناداً لأحكام المادة 259 /أ-6 من الأصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ع ح) وإلغاء التهمه الموجهة له والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من السجن حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني وأشعار إدارة السجن بذلك وقاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق قانون الأسلحة وصدر القرار بحقه بالأكثرية, كما تقرر تصديق قرار المحكمة بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (عم ا) و (عل ا) لموافقته للقانون وصدر القرار بحقهما بالاتفاق في 8/شوال/1427 هـ الموافق 30/10/2006 م.