ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::66/ثبوت وجود علاقة غير مشروعة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ثبوت وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه و زوجة المدان يكون سببا مشروعاً لتطبيق أحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات نينوى قضت بتاريخ 15/5/2006 بالإضبارة 358/ح/2005بادانة المتهم (ر ش) وفق أحكام المادة 406/1/ق.ع و حكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجنى عليه (خ ح) و تشير القضية و كما اظهرتها ظروفها وواقعها تحقيقاً و محاكمة انه في عصر يوم الحادث الموافق 29/9/2005 وعندما كان المجنى عليه واقفاً امام احد المحال جاء المتهم (رش) وهو يحمل بندقية كلاشنكوف و امطره بعدد من الاطلاقات اودت بحياته , هذه الوقائع بينها المدعين بالحق الشخصي و اكدهما شهود الحادث و كذلك المتهم في اعترافه امام المحقق و قاضي التحقيق و المحكمة الذي جاء فيه انه كان يعمل وراز (فلاّح) في بستان شقيق المجنى عليه و كان المجنى عليه يتردد الى داره فنشأه له علاقة غير مشروعة مع زوجته (ن) و انه قبل الحادث بعشرين يوماً رجع الى داره بصورة مفاجئة فوجد المجنى عليه (خ ح) و زوجته داخل الدار فلما شاهده المجنى عليه هرب و عندما سأل زوجته اخذت تبكي و كان الناس يعرفون بهذه العلاقة وانه من ذلك الموقف صمم على قتل المجنى عليه و عصر يوم الحادث ذهب الى مقر حزب الاتحاد الكردستاني فاخذ البندقية العائدة للمقر فلما شاهد المجنى عليه واقفاً قرب احد الدكاكين بادره باطلاق النار عليه من البندقية بعد حصول مشادة كلامية بينهما, هذا الاقرار الذي جاء في جميع ادوار التحقيق و المحاكمة جاء ايضاً معزز باقوال المدعين بالحق الشخصي و الشهود و الكشف على محل الحادث و استمارة تشريح جثة المجنى عليه الدالة على اصابته باطلاقات نارية في الصدر و البطن فهو اقرار قانوني سليم حصلت القناعة بصحته و تولد الاطمئنان بالركون اليه في الادانة, هذه الادلة المتوفرة في القضية تشير بشكل قاطع الى قيام المتهم بقتل المجنى عليه (خ ح) رمياً بالرصاص و حيث أن محكمة الجنايات ادانة المتهم (ر ش) تعلو وفق احكام المادة 406/1/أ ق.ع و ذلك لقيام اركان سبق الاصرار في القضية فيكون قرارها قد جاء منطبقاً و احكام القانون قرر تصديقه لموافقته للقانون, أما بشأن العقوبة المقضى بها على المدان و هي الاعدام شنقاً حتى الموت فتجد الهيئة انها جسيمة و لا تتناسب الجريمة و ظروف ارتكابها التي اشار اليها المتهم في مراحل التحقيق الاولى انه انما قتل المجنى عليه بسبب العلاقة غير المشروعة التي كانت بين المجنى عليه زوجته و انه وانه قتله ثاراً لشرفه لذا يكون الاستدلال بالمادة 132/1 ق.ع له ما يبرره, عليه قرر تخفيف العقوبة المقضي بها على المدان (ر ش) الى السجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 ق.ع بدلاً من عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت و تنظيم مذكرة سجن جديدة و اشعار ادارة السجن بذلك و صدرالقرار بالاتفاق في 26/شعبان/1427 هـ الموافق 20/9/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: