على المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::83/التحقق من الوفاة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة في جرائم القتل التحقق من وفاة المجني عليه و بذل الجهود لمعرفة مصيره و ربط شهادة الوفاة بالأوراق في حالة قتله أو حجة بفقدانه صادرة من جهة رسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن محكمة تحقيق الديوانية أحالت بموجب القرار المرقم 64 في 8/2/2006 المتهمين (ا ع) و ( ا م) و (ن ع) تقرير مصيرهم على المحكمة الجنائية المركزية الثانية عشر في الديوانية لأجراء محاكمتهم وفق أحكام المادة 406/1 – ز عقوبات و ذلك لقيامهم بالاتفاق و الاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بقتل المجني عليه (ف ح) و نتيجة المحاكمة قررت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 13/4/2006 بالدعوى المرقمة 13/ج م 12/2006 تجريم المتهمين المذكورين وفق أحكام المادة 406/1 -هـ من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 منه و حكمت عليهم بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 بالإعدام شنقاً حتى الموت و لدى عطف النظر على أوراق الدعوى و القرارات الصادرة فيها من لدن الهيئة العامة فقد وجد أن الحادث و على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً و محاكمة يتلخص انه بتاريخ 2/2/2005 كان المجني عليه ضمن مفرزة الشرطة المكلفة بواجب الذهاب مع سواق من مديرية بلديات الديوانية إلى قضاء أبى غريب لجلب سيارات تعود للدائرة المذكورة و أثناء وصولهم إلى محل الحادث تعرضوا إلى حادث إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية و قد قتل عدد من أفراد المفرزة كما فقد عدد آخر منهم و لم يتم العثور على جثثهم من قبل ذويهم و كان من ضمن المفقودين المجني عليه (ف هـ) وحيث أن محكمة تحقيق الديوانية و كذلك المحكمة الجنائية المركزية في الديوانية لم تتحققا من وفاة المجني عليه بدليل عدم ربط استمارة التشريح أو شهادة الوفاة الخاصة به بإضبارة الدعوى عليه فلا يمكن محاكمة المتهمين عن جريمة القتل فكان المقتضى على المحكمة بذل الجهود لمعرفة مصيره و عما إذا كان قد قتل من جراء الحادث أم لا زال مفقوداً و ربط شهادة الوفاة أو حجة فقدانه صادرة من جهة رسمية مختصة كما أن المحكمة إشارة في قرار الإدانة بأنه قد تبين أن قرصا قد تم مشاهدته يبين كيفية قتل أفراد الشرطة ومن ضمنهم المجني عليه فكان على المحكمة في حالة وجود مثل هذا القرص تفريغ محتوياته بمحضر أصولي و ربط القرص بإضبارة الدعوى و حيث أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت قراراتها في الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها فيها لذا قرر نقضها كما قرر التدخل بقرار الإحالة و نقضه و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة لاكمال النواقص المشار إليها أعلاه و من ثم إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية المركزية مجدداً بقرار إحالة جديد و صدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 26/شعبان/1427 هـ الموافق 20/9/2006م .