ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::127/حق الدفاع الشرعي/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

اعتقاد المتهم انه في مواجهة خطر على حياته وانه يتعذر عليه تفادي هذا الخطر إلا بارتكاب هذه الجريمة وهناك من الأفعال ما تحمله على هذا الاعتقاد ويرتكب الجريمة لهذا السبب عليه يكون متجاوزاً حق الدفاع الشرعي ونطبق على فعله أحكام المادة (45) من قانون العقوبات 

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير إلى أنه بتاريخ 23/12/2003 تعرض دار المتهم (ع.ف) إلى السرقة من قبل مجموعة مسلحة يرتدون زي الشرطة وأحدهم يحمل رتبة ضابط وقاموا بسرقة نقود ومخشلات ذهبية ومواد أخرى وأنه قام بتسجيل إخبار بالحادث وبعد عدة اشهر استدعي من قبل استخبارات الشرطة لغرض تشخيص المتهمين الذين تم القبض عليهم وفعلاً تمكن هو وزوجته من تشخيص اثنان منهم وبعدها أخذ ذوي المتهمين يترددون على داره لغرض مطالبته بالتنازل عنهم وهددوه بالاعتداء عليه وخطف ابنه وتكررت مراجعتهم له في داره إلى أن طلب منهم الكف عن مراجعته و إلا فإنه سيقوم بإخبار الشرطة ويستعمل القوة ضدهم إلا إنهم لم يمتنعوا وعادوا إليه مرة أخرى وبعد أن طرقوا الباب خرج إليهم فوجد ثلاثة أشخاص وهم نفس الأشخاص الذين كانوا يترددون عليهم سابقاً فطلب منهم مغادرة المكان وفي هذه الأثناء توجه أحدهم نحو صندوق السيارة التي قدموا بها وإنه خشي من أنه سيخرج منها سلاح فأطلق عليه النار من بندقية كلاشنكوف فأصابه وإن الآخر توجه نحوه لأخذ البندقية منه فأطلق عليه النار فأصابه أيضاً ثم حذر الجميع من التحرك وطلب من الجيران إخبار الشرطة بالحادث فحضرت وتم نقل المصابين إلى المستشفى وقد فارق أحد المصابين الحياة أما الآخر فقد حالت الإسعافات الطبية دون وفاته وبعد إكمال التحقيق معه فقد أحيل موقوفاً على محكمة جنايات البصرة لإجراء محاكمته وفق المادة (406) من قانون العقوبات والتي قامت بإجراء محاكمته حسب الأصول وأصدرت بتاريخ 19/12/2005 حكماً يقضي بإدانته وفق المادة (406/1-ز) من قانون العقوبات لقتله المجني عليه (ع.خ) عمداً واقترن ذلك بالشروع في قتل المجني عليه (ع.ص) الذي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته واستدلت بالمادة (45) من القانون المذكور لتجاوزه حق الدفاع الشرعي وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات واحتساب مدة موقوفيته وحيث أن وقوع الحادث بهذه الصورة وفي ظل الظروف الأمنية السائدة في القطر و إزاء عودة المجني عليهما لمراجعته في داره رغم منعه لهم وتحذيرهم بإخبار الشرطة عنهم واستعمال القوة ضدهم إلا أنهم لم يمتنعوا وزاد من خوفه منهم توجه أحدهم نحو صندوق السيارة وظنه بأنه سيخرج منه سلاح فعالجه بإطلاق النار عليه وعند توجه الآخر نحوه لأخذ السلاح منه أطلق عليه النار أيضاً فأصابه مما جعله يعتقد بأنه بمواجهة خطر حال على حياته ويتعذر عليه اتقاؤه بوسيلة أخرى إلا أنه يعد متجاوزاً بحق الدفاع الشرعي ومسؤولاً عن الجريمة طبقاً لحكم المادة (45) من قانون العقوبات وعليه تكون كافة القرارات الصادرة بالقضية صحيحة وموافقة للقانون لذا قرر تصديقها ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 8/ذي القعدة/1427هـ الموافق 29/11/2006م.

 

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: