ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::7/نية القتل/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تعدد الاطلاقات و الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة تؤيد نية القتل لدى الجاني الذي قتل شخصاً و أصاب آخر حالت الإسعافات الأولية دون وفاته مما يستوجب توجيه تهمتين للجاني الأولى وفقا للمادة (406/1-هـ) و الثانية (406/1-هـ/31) من قانون العقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات كركوك قضت بتاريخ 10/1/2005 بالإضبارة 283/ح/2005 بإدانة المتهم (ف.ع) وفق أحكام المادة 406/1/هـ ق.ع و بدلالة أمر سلطة الائتلاف 7 لسنة 2003 و حكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد وذلك عن قتل المجنى عليه (أ.خ) كما قضت بإدانته وفق المادة 413/3 ق.ع وبدلالة المادة 414/4 والمادة 136/2 ق.ع وحكمت عليه عنها بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات عن إصابة المصاب (ع.ع). وقررت المحكمة الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد استنادا لاحكام المادة 142 ق.ع و لدى إجراء التدقيقات التمييزية قررت محكمة التمييز بالإضبارة 883/الهيئة الجزائية/2005 في 17/4/2005 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى أعلاه و ذلك لاقتران القتل بالشروع بالقتل وقع على موظفين أثناء و بسبب أدائهم واجبات وظائفهم حيث يظهر من الأدلة المستعملة وعدد الاطلاقات نحو المفرزة دليل على نية القتل و ليست الإيذاء و إعادة الإضبارة إلى محكمتها لمحاكمة المتهم مجدداً وفق المادة 406/1-هـ - ز ق.ع , واتباعاً لهذا القرار قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 23/6/2005 بالإضبارة أعلاه إدانة المتهم (ف.ع) وفق أحكام المادة 406/1-هـ- ز ق.ع و بدلالة أمر سلطة الائتلاف 7 لسنة 2003 و حكمت عليه بموجبها بالسجن مدى الحياة , و عند ورود هذه الدعوى على هذه المحكمة و لغرض التوسع في التدقيق و المناقشة جرى عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز و لدى إجراء التدقيقات التمييزية من قبل هذه الهيئة وجد أن الحادث و كما أظهرته ظروفه ووقائعه تحقيقا و محاكمة انه في مساء يوم الحادث 2/2/2004 و عندما خرجت مفرزة من أفراد الشرطة لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم (غ.ع) وكان المجنى عليهما من ضمن تلك المجموعة و عند طرق باب دار المتهم أطلق عليهم وابل من النار من فوق سطح الدار فاصيب المجنى عليهما نتيجة الحادث هذه الوقائع أكدتها الأدلة المتوفرة في القضية المتمثلة بأقوال الشهود و المصاب و اعتراف المتهم الذي جاء معزز بكشف الدلالة و استمارة التشريح و التقارير الطبية الخاصة بالمصاب (ع.ع) لذلك تكون الأدلة المتوفرة في القضية كافية و تولدت القناعة بصحتها , أما بشأن التكيف القانوني لفعل المتهم فتجد الهيئة العامة أن المشرع أراد حماية رجال السلطة العامة عند أدائهم واجبات الوظيفة أو بسببها و قد أكد هذه الحماية بالعقوبة الواردة في الفقرة هـ من المادة 406 ق.ع و حيث ثبت أن المتهم عند إطلاق النار على المجنى عليهما كان يعلم انه يطلق النار على أفراد المفرزة التي جاءت لتنفيذ أمر القبض بحق شقيقه و حيث أن الحادث أسفر عن قتل المجنى عليه (أ .خ) واصابة المصاب (ع.ع) التي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته و حيث تبين من الآلة المستعملة و عدد الاطلاقات و الإصابة نية القتل, عليه يكون المتهم (ف.ع) قد ارتكب جريمتين الأولى وفق المادة 406/1-هـ ق.ع عن قتل المجنى عليه (أ.خ) و الثانية وفق المادة 406/1-هـ /31 ق.ع عن الشروع في قتل المصاب (ع.ع) وحيث أن قرار محكمة الجنايات جاء خلاف ما تقدم عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم (ف.ع) و إعادة الدعوى إلى محكمتها مجدداً لأجراء محاكمته مجددا عن جريمتين وفق ما تقدم و صدر القرار بالأكثرية في 2/جمادي الأولى/1427 هـ الموافق 29/5/2006م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: