ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::55/تراجع متهم عن اعترافه/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا رجع المتهم عن اعترافه الوارد في دور التحقيق , أمام المحكمة المختصة موضوعاً وكانت الوقائع المادية تخالف ما جاء بذلك الاعتراف فلا يعتد به .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع الدعوى وعلى النحو الذي أظهرته وقائعها تحقيقياً ومحاكمة ان مجموعة مسلحة داهمت دار المجني عليه (م ا) بتاريخ 7/12/2004 والواقعة في منطقة المدائن وقامت بخطف المجني عليه مع سيارته حيث تم تسجيل إخبار بالحادث وبعد مرور خمسة اشهر تم العثور على الجثة في مدينة الصويرة حيث تم انتشالها من نهر دجلة من قبل شرطة الصويرة وقد لوحظ أثار التعذيب والرمي بالرصاص على رأس المجني عليه وتم تنظيم شهادة وفاة من قبل مستشفى الصويرة ودفنت الجثة ولم تثبت الأسباب الحقيقية للوفاة في شهادة الوفاة وبتاريخ 8/6/2005 تم القبض على المشتبه به (خ ض) وبعد إجراء التحقيق أمام محكمة تحقيق الكوت/الهيئة التحقيقية اعترف المتهم بالجريمة الموضحة أعلاه بالاشتراك مع المتهمين المفرقة قضيتهم حيث قاموا بخطفه من منطقة طاق كسرى قبل حوالي ثلاثة اشهر من تاريخ تدوين أقواله وتم التوجه بالمخطوف إلى مزرعة (خ م) حيث ذبح المجني عليه بالسكين ووضعت الجثة في كيس ورمي في نهر دجلة , هذا الاعتراف الموصوف أعلاه والمدون أمام الهيئة التحقيقية في محكمة تحقيق الكوت كان الدليل الوحيد في القضية وعلى الرغم من كونه الدليل الوحيد ولم يتعزز بقرينة أو دليل أخر فأنه جاء متناقضاً مع أقوال المدعية بالحق الشخصي زوجة المجني عليه (س هـ) حيث ورد في أقوالها أن زوجها قتل رمياً بالرصاص وان شهادة الوفاة لم توضح الأسباب الحقيقية للوفاة يضاف إلى ذلك الاختلاف الحاصل في تاريخ وقوع الفعل حيث جاء بأقوال المتهم انه لا يتجاوز شهر حزيران من عام 2004 بينما أن التاريخ الحقيقي للفعل هو 7/12/2004 , كما إن المتهم رجع عن اعترافه أمام محكمة الموضوع مسبباً ذلك إلى الضغط والإكراه مما يجعل الأدلة والوقائع بالشكل المتقدم يشوبه الشك وعدم الاطمئنان وعلى وجه الخصوص إن عقوبة الجريمة الإعدام وان الأدلة في مثل هذه الجريمة يجب أن تبنى على الجزم واليقين, عليه واستناداً لنص المادة 259/أ-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (خ ض) وإطلاق سراحه حالاً من السجن إن لم يكن مطلوباً عن جريمة أخرى وإشعار دائرة سجنه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 8/شوال /1427 هـ الموافق 30/10/2006.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: