إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::137/الحالة العقلية وقت ارتكاب الجريمة/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ثبت للمحكمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة بان المتهم مصاب بالمرض العقلي ( الذهان الاظطهادي) و انه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة و حالته العقلية سيئة فيحكم عليه بعدم مسؤليته عن الجريمة المنسوبة إليه وفقا للمادة (406/1/ ز ) من ( ق.ع) عملا بأحكام المادة (232) من قانون الأصول الجزائية.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات واسط بموجب قرارها الصادر بالعدد ( 339/ج/2006) في 13/6/2006 اتبعت قرار هذه الهيئة الصادر بتاريخ 7/9/2005 بالعدد (36/الهيئة العامة/2005) الذي قضى بنقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى من محكمة جنايات واسط و إعادة الدعوى إلى محكمتها لأجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم (س) و عرضه على اللجنة الطبية العدلية في مستشفى الرشاد بفحصه وبيان حالته الصحية و النفسية وفيما إذا كان يقدر مسؤولية أعماله بتاريخ الحادث المصادف 4/3/2005 و هل يتمكن من الدفاع عن نفسه و بعد أجراء المحاكمة من قبل المحكمة المذكورة و عرض المتهم على اللجنة الطبية العدلية ورد قرار اللجنة المرقم (333) في 12/6/2006 و المتضمن (أن المتهم مصاب بالمرض العقلي الذهان الاظطهادي وانه لا يقدر مسؤولية عمله وقت ارتكاب الحادث و لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة وحالته العقلية سيئة وهو بحاجة إلى المعالجة الطبية في المستشفى المذكور) وبناء على التقرير المذكور أصدرت محكمة جنايات واسط قرارها المؤرخ في 13/6/2006 القاضي بعدم مسؤولية المتهم (س) عن الجريمة المنسوبة إليه وفق المادة ( 406/1/ ز ) من قانون العقوبات عملا بأحكام المادة الأصولي (232) و بذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة و موافقة للقانون قرر تصديقها عملا بأحكام المادة (259/أ – 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و صدر القرار بالاتفاق في 20/ ذي القعدة /1427 هـ الموافق 11/12/2006م.