يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام.
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::119/صياغة قرار الحكم/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجب أن يشتمل صياغة قرار الحكم عند فرض العقوبة أن تتضمن الصياغة لفظة الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت و ليس بعبارات أخرى مثل تشديد العقوبة أو إبلاغها إلى الإعدام.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك كانت قد قررت بتاريخ 11/8/2005 و في الدعوى المرقمة 206/ج/2005 أدانه المتهم (ج.ق) وفق المادة 406/1- ز من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه لقيامه بتاريخ 10/8/2004 بقتل المجني عليهما (ج.أ) و اقتران ذلك بقتل المجني عليه (خ.خ) و الشروع في قتل المشتكي (م.ع) بإطلاق النار عليهم من بندقيته كلاشنكوف اثر نزاع آني و حكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات , و أن هذه المحكمة قررت بتاريخ 5/1/2006 و بالإضبارة المرقمة 19/الهيئة الجزائية/2006 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء قرار فرض عقوبة السجن المؤبد بحق المدان لكونها جاءت خفيفة و لا تتناسب مع وقائع الجريمة و ظروف ارتكابها لذا قررت إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها و إبلاغها إلى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1 من قانون العقوبات بعد الاستدلال بالأمر رقم 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء و إتباعاً للقرار التمييزي المذكور أعلاه قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 14/6/2006 و بالإضبارة المرقمة 206/ج/2005 تشديد العقوبة بحق المدان (ج.ق) و إبلاغها إلى عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة 406/1 – ز من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه , و لدى عطف النظر في قرار محكمة جنايات كركوك و جد أن المحكمة جانبت الصواب في صياغة منطوق قرارها إذ لم تقرر الحكم على المدان بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لمقتضيات الصياغة القانونية السليمة لمنطوق الحكم إلا أن ما قررته المحكمة بتشديد عقوبة المدان و إبلاغها إلى عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت يحقق نفس المعنى و هي الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت و أن هذا الاختلاف اللفظي في صياغة القرار لا يؤثر في النتيجة و بذلك يكون قرار محكمة جنايات كركوك بالحكم على المدان (ج.ق) بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 406/1- ز من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه صحيحا و موافقا للقانون قرر تصديقه تعديلا بإضافة الاستدلال بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 و تصديق كافة القرارات الأخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون و صدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ – 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 8/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 29/11/2006م.