|
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا
|
|
هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012
|
|
حيث ان الحكم الاول حسم النزاع وان اللجنة استنفذت ولايتها بصدور الحكم (القرار واكتسابه درجة البتات فليس لها الخوض في ذات النزاع وبين نفس الخصوم لان الحكم الاول اصبح حجة
|
|
ان القرار المرقم 76 لسنة 2003 الصادر من مجلس الحكم أجاز مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص اخر ولم يرد
|
|
ان مجرد مرور الانابيب من العقار للنفع العام دون أن يؤثر على البناء المشيد لا يعد سببا قانونيا كافيا للمطالبة بدفع تلك الانابيب.
|
|
ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته
|
|
يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم عملا باحكام المادة 230/1 من قانون المرافعات المدنية.
|
|
ان محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة بنظر دعاوى المقاولات نوعيا وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرارها 238/ هيئة موسعة مدنية اولى/ 2013 في 8/6/2013.
|
|
ان قانون هيئة دعاوى الملكية ضمن حقوق الواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي .
|
|
ان دعوى المدعية المعروضة هي دعوى ابطال هبة دارها لولدها لاخلاله بالتزامه بالسكن والانفاق عليها والتكيف القانوني لهذه الدعوى. هي دعوى فسخ هبة الوارد بالمادة (611) مدني
|
|
اذا خلص المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية عليه ان يقيم الدعوى للمطالبة بفسخ العقد عند قيام الاخير بفتح الاعتماد المستندي وان استمرارها في تنفيذ عقد المقاولة يعني نزولا عن ذلك الحق .
|
|
الترجيح يكون بين الاحكام وليس بين القرارات التمييزية .
|
|
عقد ايجار غير نافذ. ان عقد الايجار الذي يتمسك به رئيس جامعة اهل البيت/ لا يعتبر نافذا ولا ينتج اثر قانوني لعدم اقترانه بموافقة وزير التربية وان الترميمات التي احدثها المستأنف
|
|
مسؤولية المتبوع عن تابعه . ان مسؤولية المتبوع عن تابعه تتحقق اذا ما تحققت مسؤولية التابع او لا بتوافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وازاء ثبوت ما تقدم فان المدعي عليه
|
|
اجراءات البيع بدون مزايدة علنية مشوبة بالبطلان حيث ان اجراءات البيع جاءت دون مزايدة علنية وبذا تكون مشوبة بالبطلان لعدم استيفاء الشكل الذي رسمه القانون ولصدور الايجاب والقبول
|