ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان قانون هيئة دعاوى الملكية ضمن حقوق الواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، وجاء اتباعا لقراري النقض الصادرين عن هذه المحكمة بالعددين 5219/الهيئة المدنية عقار/2013 في 7/10/2013 و 2373/الهيئة المدنية عقار/2014 في 14/5/2014 ذلك ان المدعي-المميز طلب الحكم بالزام المدعى عليه وزير المالية- اضافة لوظيفته بالتعويض عن حصته في العقار المرقم 203 الشرقية استنادا لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 لمصادرتها من قبل دائرة المدعى عليه وحيث تبين من كتاب وزارة المالية-دائرة عقارات الدولة م.ص 683 في 2/2/2014 والذي يشير الى ان مصادرة حصة غير العراقي ط البالغة 2773 سمها من 1444 في 18/11/1982 كما تبين من كتاب وزارة الداخلية/مديرية شؤون الجنسية/ادارة الافراد بالعدد 26939 في 6/8/2014 بان المدعي قد حصل على شهادة الجنسية العراقية المرقمة 863179 بتاريخ 15/7/2009 بالاضبارة ج/48362/2009 وفق احكام المادة 3/أ من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وحيث ان المادة اولا من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 نصت على ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وحيث ان احكام القانون لا تسري على غير المواطنين من العراقيين مما تكون دعوى المدعي في المطالبة بالتعويض وفق القانون المشار اليه واجبة الرد وبامكان المدعي المطالبة بالتعويض عن قيمة سهامه المصادرة وفقا للقواعد العامة ان شاء ذلك عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/ربيع الاول/ 1436 هـ الموافق 19/1/2015م.

 

سنە قرارات مدنی