ان محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة بنظر دعاوى المقاولات نوعيا وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرارها 238/ هيئة موسعة مدنية اولى/ 2013 في 8/6/2013.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::32//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة بنظر دعاوى المقاولات نوعيا وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرارها 238/ هيئة موسعة مدنية اولى/ 2013 في 8/6/2013.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان هناك تنازعا سلبيا في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة بشأن نظر دعوى التي اقامها المدعي المدير المفوض لشركة تاج وان للتجارة والمقاولات اضافة لوظيفته على المدعي عليه امين بغداد إضافة لوظيفته طالبا الحكم بالزامه بتسديد قيمة سيارات عدد/ 6 جهزت له بمواصفات خاصة طبقا للعقد المتفق عليه بينهما لغرض استخدامها لحراسات أمن أمانة بغداد ولدى إمعان النظر في البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2012 بإستحداث محكمة مختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات إنما الغاية منها اضفاء طبيعة خاصة للدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها والمتعلقة بالعقود الحكومية من خلال استحداث قضاء متخصص بالنظر في تلك الدعاوى دون التفريق بين الدعاوى بالمقاولات والدعاوى الأخرى التي تقع في مفهومها بما فيها عقود التجهيز بعد أن أصبح تداول تجهيز عقد المقاولة هو السائد منذ صدور القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 لحين صدور قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 والذي أشار صراحة إلى تسمية الطرف الآخر المتعاقد مع الحكومة بالمقاول في عدة مواضع منه فضلا عن ذلك ان موضوع العقد ينصب كما أشرنا إلى تجهيز سيارات بمواصفات خاصة لجهة حكومية مما يجعل هذا العقد يقع ضمن العقود الواردة على العمل ويدخل ضمن مفهوم عقد مقاولة كما تقضي بذلك المادة 864 من القانون المدني والمادتين الخامسة والأولى/ و ، ز من الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة المدنية المعدة من وزارة التخطيط إضافة الى ذلك ان الدعوى مقامة على إحدى الدوائر الحكومية وبذلك تكون محكمة البداءة المختصة بنظر دعاوى المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعاوى وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يقررها عدد 238/ هيئة موسعة مدنية اولى/ 2013 في 8/6/2013 وحيث ان هذه المحكمة قد نقل إختصاصها إلى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بموجب بيان مجلس القضاء الأعلى المرقم 864 في 22/12/2014 لذا قرر إعادة أوراق الدعوى إليها للفصل فيها طبقاً لأحكام القانون والإشعار إلى محكمة بداءة الرصافة بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 8/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 28/1/2015م.