ان مجرد مرور الانابيب من العقار للنفع العام دون أن يؤثر على البناء المشيد لا يعد سببا قانونيا كافيا للمطالبة بدفع تلك الانابيب.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::5//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان مجرد مرور الانابيب من العقار للنفع العام دون أن يؤثر على البناء المشيد لا يعد سببا قانونيا كافيا للمطالبة بدفع تلك الانابيب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 3486/ الهيئة الاستئنافية عقار/ 2014 في 24/6/2014 وأصرت على حكمها المنقوص دون ملاحظة ان قرار النقض المشار اليه أعلاه يتعلق بالإجراءات فهو واجب الإتباع بحكم المادة 215 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فلا تملك محكمة الاستئناف في هذه الحالة الإصرار على الحكم السابق وانما تلتزم بإتباع القرار التمييزي فكان يتعين على محكمة الموضوع اجراء الكشف الموقعي على القطعة موضوع الإدعاء صحبة خبراء مختصين لبيان ماهية الضرر الذي اصاب المدعية ـ المميز عليها جراء انبوب المجاري في قطعتها وهل ادى ذلك إلى حرمانها من الإنتفاع بحصتها الشائعة فيها خاصة وان تقارير الخبراء المرفقة في الدعوى البدائية موضوع الطعن الإستئنافي تشير الى عمق الإنبوب يصل الى (3) م تحت سطح الأرض ولا يؤثر على البناء المشيد عليها وحيث ان مجرد امرار الأنابيب تحقيقا للنفع العام دون أن يؤدي ذلك الى الحرمان من منافع الأعيان لا يعد سببا قانونيا كافيا للمطالبة برفع تلك الانابيب ولما كان الحكم المميز أغفل ذلك دون أسباب سائغة مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر بالإتفاق في 29/ ربيع الأول/ 1436 هـ الموافق 19/1/2015م.