ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني


رقم الحكم ::558//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اجراءات البيع بدون مزايدة علنية مشوبة بالبطلان حيث ان اجراءات البيع جاءت دون مزايدة علنية وبذا تكون مشوبة بالبطلان لعدم استيفاء الشكل الذي رسمه القانون ولصدور الايجاب والقبول ممن ليس اهلاه للتعاقد م (137) مدني اما بصدد موافقة رئيس الوزراء على البيع للجامعة الاهلية فلم تصدر منه موافقة على ذلك بل ذكر في هامشه على طلب رئيس الجامعة العبارة التالية (يكون التعامل مع الموضوع اصوليا بالبيع وفق الاصول او التسجيل باسم مؤسسة رسمية لصالح الجامعة).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المطعون يه تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ومضمون قرار النقض الصادر من هذه المحمة المرقم 180/الهيئة الموسعة المدنية/2010 وتاريخ 22/6/2011 حيث فات على محكمة الاستئناف ملاحظة ان القطعة موضوع الادعاء من اموال الدولة لذا تسري على بيعها او تاجيرها احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل النافذ في حينه- ومن تلك الاحكام وجوب بيعها عن طريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في القانون المذكور لعدم وجود نص تشريحي يقضي بخلاف ذلك او صدور قرار من رئيس الجمهورية ببيعها استثناءا من تلك الاجراءات م(35) من القانون المذكور ولما كانت المدعى عليها جامعة اهلية ذات تمويل ذاتي اي انها من غير الجهات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون ذاته لذا فان بيعها من قبل الوزير المختص لا يرتب اثرا قانونيا بل ان اجراءات البيع دون مزايدة علنية مشوبة بالطلان لعدم استيفاء الشكل الذي فرضه القانون ولصدور الايجاب والقبول ممن ليس اهلا للتعاقد م(137) من القانون المدني اما بصدد موافقة رئيس مجلس الوزراء على البيع للجامعة الاهلية فلم تصدر منه موافقة على ذلك بل ذكر في هامشه المسطر على طلب رئيس الجامعة العبارة التالية (يكون التعامل مع الموضوع اصوليا بالبيع وفق الاصول او التسجيل باسم مؤسسة رسمية لصالح الجامعة) وهذه العبارة لا تتضمن اية مخالفة لاحكام المتقدمة فيتعين القضاء بابطال البيع واعادة تسجيل القطعة باسم المدعي/اضافة لوظيفته ولصدور الحكم الاستئنافي المميز خلافا لذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم ووفق ما رسمه قرار النقض المذكور انفا على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 26/ ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 26/2/2014م.

 

سنە قرارات مدنی