ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::106/قانون تحصيل الديون الحكومية ق/56/77/2015
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته تطبيق احكامه كما اعطى القانون سلطة المنفذ العدل للمحافظ وتطبيق قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون. لذا تكون هذه القرارات خاضعة للطعن امام محكمة الاستئناف عملا باحكام المادة 22 من قانون التنفيذ.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان دعوى المدعي (ع ع م) تضمنت بان المدعى عليه محافظ النجف الاشرف اضافة لوظيفته اصدر قراره المرقم 5 لسنة 2013 بموجب كتابه المرقم 5644 في 4/4/2013 بوضع اشارة الحجر على اموال المدعي المنقولة وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ولصدور هذا القرار خلافا لقانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 طلب الحكم بالغاء قرار التضمين.. قضت محكمة بداءة النجف بتاريخ 31/12/2013 وفي الدعوى 1482/ ب/ 2013 احالة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري والأخيرة رفضت الاحالة بقرارها المرقم 36/ق/2013 في 19/2/2014 اعادة الدعوى الى محكمة بداءة النجف والتي قضت بتاريخ 29/9/2014 الحكم برد دعوى المدعي.. طعن المدعي في الحكم تمييزا بلاحئته التمييزية المؤرخة في 14/10/2014.. قضت محكمة استئناف منطقة النجف بصفتها التمييزية بقرارها المرقم 118/ ت حقوقية/ 2014 في 2/11/2014 احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي مسببة قرارها بان دعوى المدعي هي المطالبة بالغاء قرار التضمين الصادر من المدعى عليه بالاستناد لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 وليس وفق احكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها يكون بدرجة اولى قابلا للاستئناف والتمييز. محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 2119 / مدنية/ 2014 في 14/12/2014 قضت رفض الاحالة واعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى رئاسة محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص الا ان محكمة الاستئناف اصرت على قرارها السابق كونها غير مختصة بالنظر في الطعن وطلبت من هذه الهيئة تحديد مرجع الطعن استئنادا الى احكام المادة 13/ اولا ـ ب ـ 2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.. ولدى امعان النظر في موضوع الدعوى وجد ان محافظ النجف الاشرف اضافة لوظيفته اصدر قرارها المرقم 5 لسنة 2013 والذي تضمن (استنادا) لاحكام المادة (5) من قانون التحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل ولإشغال ذمة المدين (ع ع م) لحساب محافظتنا قررنا ما يلي:ـ
1 ـ حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين الموصوف اعلاه في كافة انحاء العراق.. الخ). وحيث ان المادة الثانية/ 3 من القانون المشار اليه اعلاه اعطت للمحافظين صلاحية تطبيق احكامه وان المادة التاسعة منه اعطت للمخول بتطبيقه (المحافظ) سلطات المنفذ العدل.. وان المادة الرابعة عشرة منه نصت على تطبيق أحكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون، لذا تكون القرارات الصادرة وفق احكام هذا القانون خاضعة للطعن تمييزا امام محكمة الاستئناف عملا بأحكام المادة 122 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وان العبرة في حقيقة الحكم وليس بوصف المحكمة له، ولما تقدم فان محكمة استئناف منطقة النجف بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي لذا قرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى اليها للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي. وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 13/ اولا ـ ب ـ 2 من قانون التنظيم القضائي في 26/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 15/2/2015م.