ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::31//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث ان الحكم الاول حسم النزاع وان اللجنة استنفذت ولايتها بصدور الحكم (القرار واكتسابه درجة البتات فليس لها الخوض في ذات النزاع وبين نفس الخصوم لان الحكم الاول اصبح حجة بما قضى فيه فلا يجوز قانونيا نظر الدعوى .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان اللجنة القضائية الاولى في محافظة كركوك كانت قد قضت بتاريخ 26/2/2013 وفي الاضبارة المرقمة 53926 بالزام الشخص الثالث وزير المالية/اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي (ف) والاشخاص الثالثة المنضمين الى جانبها (ب) وشركائها مبلغا مقداره (176000800) توزع بينهم حسب سهامهم في القسام القانوني تعويضا عن قيمة العقار المرقم 24م54خ.ت وبعد ذلك قضت نفي اللجنة المشار اليها اعلاه بتاريخ 1/9/2013 وفي الاضبارة المرقمة 58182/منقوضة بالزام الشخص الثالث وزير المالية اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي س و الاشخاص الثالثة المنضمين الى جانبه ب وشركائها مبلغا مقداره (298320000) توزع بينهم كل حسب سهامه في القسام القانوني تعويضا عن قيمة العقار المذكور اعلاه (24م54خ.ت) وطلب وكيل وزير المالية اضافة لوظيفته بترجيح احد القرارين وحيث ان المادة 217 من قانون المرافعات المدنية اجازت للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم وحيث ان اللجان القضائية مخولة باصدار القرارات والاحكام بموجب احكام المادة 8/أ من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وحيث ان الحكم الاول حسم النزاع وبين نفس الخصوم لان الحكم الاول اصبح حجة بما قضى فيه فلا يجوز قانونا نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها وبذلك يكون القرار الثاني الصادر بتاريخ 1/9/1988 وعليه فان القرار (الحكم) الاول هو الواجب الترجيح فقرر تنفيذه دون الحكم الثاني وصدر القرار بالاتفاق في 27/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 16/2/2015م.

 

سنە قرارات مدنی