ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::121//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عقد ايجار غير نافذ. ان عقد الايجار الذي يتمسك به رئيس جامعة اهل البيت/ لا يعتبر نافذا ولا ينتج اثر قانوني لعدم اقترانه بموافقة وزير التربية وان الترميمات التي احدثها المستأنف عليه على البناية المشيدة على القطعة 118/67 م65 دون موافقة المستأنف وكون ملكيتها تعود اليه فانه يستحق قيمتها مستحقة للقلع.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشروطه وفق المادة 205/ 2 من قانون المرافعات المدنية، قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، لان مدير عام تربية كربلاء إضافة لوظيفته قد اتفق مع رئيس جامعة أهل البيت على ايجار المبنى 118/67 حي المعلمين محلة الحيدريات ولمدة خمسة عشر سنة وببدل ايجار قدره (25) مليون دينار ووقع العقد بتاريخ 5/3/2006 واعتبر نافذا من 1/8/2003 وتضمنت الفقرة/ ثامنا (لا يلزم المؤجر بأي مبلغ بنفقة المستأجر لترميم المأجور أو اصلاحه او صبغه او ما شاكل ذلك) وقد تحفظ على الفقرة المذكورة رئيس الجامعة بهامشه أسفل العقد وان المصادقة على العقد لم تقترن (بموافقة وزير التربية) بكتاب وزارة التربية/ مديرية الشؤون القانونية ـ شعبة الاملاك بالعدد 18268 في 14/8/2006 اضافة الى ما تقدم ان وزير التربية/ إضافة لوظيفته اقام الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء طالبا الزام رئيس جامعة أهل البيت/ اضافة لوظيفته بمنع معارضته بالقطعة 118/67م65 حيدريات لاشغاله القطعة المذكورة منذ عام 2003 دون وجه حق وان المحكمة اصدرت حكما بالدعوى 1120/ب/ 2010 في 4/7/2010 يقضي بالزام المدعى عليه/ اضافة لوظيفته بمنع معارضة وزير التربية اضافة لوظيفته في البناية المشيدة على جزء من القطعة 118/67 م65 حيدريات وتسليمها خالية من الشواغل وقد تأيد الحكم من محكمة استنئاف كربلاء بصفتها الاصلية وبالدعوى 245/س/2010 في 19/10/2010 وصدق تمييزا بالقرار التمييزي بالعدد 59/ هيئة استئنافية ـ عقار/ 2011 في 24/1/2011، عليه فان عقد الايجار الذي يتمسك به رئيس جامعة أهل البيت/ إضافة لوظيفته لا يعتبر نافذا ولا ينتج أثرا قانونيا لعدم اقترانه بموافقة وزير التربية، وان الترميمات التي احدثها المستأنف عليه على البناية المشيدة على القطعة 118/67م65 دون موافقة المستأنف وان ملكيتها تعود اليه فانه يستحق قيمتها مستحقة القلع وبما ان محكمة استئناف كربلاء بصفتها الاصلية اصدرت حكمها دون مراعاة ذلك، قرر نقضه واعادة الدعوى اليها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 26/2/2014م.

سنە قرارات مدنی