ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::57//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان القرار المرقم 76 لسنة 2003 الصادر من مجلس الحكم أجاز مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص اخر ولم يرد اسمه او صفته بالقرار المذكور ولما كان الثابت ان مورث المدعين لم يشغل منصبا حكوميا وانما كان محاميا حسب كتاب نقابة المحامين فلا يمكن شموله بهذا القرار.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 44/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2014 في 26/8/2014 ذلك ان المدعين/ المميز عليهم ـ اضافة لتركة مورثهم ـ طلبوا الحكم بابطال قيد العقار المرقم 50/14 بتاوين بالعدد 391/22/ 8/2011 جلد 80 واعادة تسجيله وفق القيد الذي كان عليه قبل المصادرة، حيث ان الثابت بان العقار موضوع الدعوى كان مسجلا باسم مورث المدعين وتمت مصادرته بموجب قرار مجلس الحكم المنحل المرقم 76 لسنة 2003 وتم تسجيله باسم وزارة المالية وحيث ان القرار المذكور اجازة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص آخر لم يرد اسمه او صفته بالقرار ولما كان الثابت بأن مورث المدعين لم يشغل منصبا حكوميا وانما كان محاميا حسب كتاب نقابة المحامين المرقم 2765 في 24/4/2012 ولما كانت المحكمة ـ اتباعا لقرار النقض المشار اليه قد ادخلت وزير الداخلية/ اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح وانه ذكر شمول مورث المدعين بالقرار 88 لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بموجبه والذي يقضي بوضع اشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وحيث ان الثابت بان مورث المدعين وفقاً لإقرار وكيل الشخص الثالث لم يكن مشمولا بالقرار 76 لسنة 2003 بل بالقرار 88 لسنة 2003 لذا فان اجراءات نقل ملكية اسهم مورث المدعين الى وزارة المالية جرت خلاف القانون كونه غير مشمول باحكام المصادرة الواردة حصرا بالقرار 76 وتكون الاجراءات باطلة مما يقتضي اعادة تسجيل السهام المصادرة باسم مورث المدعين مثقلة بكافة الحجوزات والتأشيرات الواردة على قيده قبل نقل الملكية في 22/8/ 2011 وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميله المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/ ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 16/2/2015م.

 

سنە قرارات مدنی