مسؤولية المتبوع عن تابعه . ان مسؤولية المتبوع عن تابعه تتحقق اذا ما تحققت مسؤولية التابع او لا بتوافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وازاء ثبوت ما تقدم فان المدعي عليه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::59//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مسؤولية المتبوع عن تابعه . ان مسؤولية المتبوع عن تابعه تتحقق اذا ما تحققت مسؤولية التابع او لا بتوافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وازاء ثبوت ما تقدم فان المدعي عليه وزير الدفاع اضافة لوظيفته يصلح ان يكون خصما قانونيا للمدعي وحيث لم تراع المحكمة ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المطعون يه تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون ذلك ان المدعي اقام دعواه مدعيا انه بتاريخ 13/4/2008 تم اعتقاله من قبل مفرزة عسكرية تابعة لقيادة عمليات البصرة ولم تعرض اوراقه على قاضي التحقيق المختص لتقرير مصيره الا بتاريخ 9/6/2008 وطلب دعوى المدعى عليه وزير الدفاع/اضافة لوظيفته واصدار الحكم بالزامه بالمبلغ المدعى به عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابته نتيجة تصرف المفرزة العسكرية المخالف للقانون وقد استند في اقامته للدعوى الى احكام مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة والتي تتحقق اذا ما تحققت مسؤولية التابع اولا بتوافر اركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وازاء ثبوت ما تقدم فان المدعى عليه وزير الدفاع/اضافو لوظيفته يصلح ان يكون خصما قانونيا للمدعي من الناحية الموضوعية واصدار الحكم المناسب في ضوء النتائج التي يتم التوصل اليها على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 26/2/2014م.