ان قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 الذي حدد مهام ومسؤوليات وزير الشباب والرياضة لم يكن من بينها التدخل في اعمال الاتحادات والنوادي الرياضية كما لم يتضمن القانون
|
اذا ثبت كون المأجور مستغل للعمل التجاري وخاضع في أيجاره لأحكام القانون المدني وان عقد الايجار شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة التي تدفع بداية كل شهر وان المؤجرين
|
اذا كان مستند بيع وشراء الدار ووصل القبض الذي يستند أليهما في المطالبة بتملك العقار يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1) من القانون
|
ان النظر في طلب الأذن المقدم من (المحافظ اضافة لوظيفتة) بصفتة رب العمل يتطلب تقدير قيمة الأعمال غير المنجزة وفقاً لأسعار السوق السائدة بتاريخ الكشف وليس حسب الأسعار المدرجة في عقد المقاولة
|
ليس للمدير العام الحق بتضمين الموظف لان القانون قصر صدور قرار التضمين من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من قانون التضمين المشار اليها اعلاه
|
أن محل أقامة الدعوى بقيمة المشيدات المحدثة على المال الشائع يكون بعد أزالة شيوع العقار وبيعه وأيداع ثمنه في صندوق المحكمة وتسجيله بأسم المشتري وأنتهاء حالة الشيوع
|
ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضيين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته
|
اصرار المحكمة كان في محله. ذلك لان قيام المميز باستيفاء اجور النفايات ورسم المهنة والاعلان تقتضي المباشرة في العمل وذلك لم يتحقق سيما وان الكشف الذي اجرته محكمة
|
قرار لجنة شؤون القضاة ،حيث وجد أن أحالة القاضي المعني الى التقاعد كانت لأسباب خارجة عن ارادته ومع ماتقدم فأن كلما لم يرد به نص يمنعه فهو جائز والقول بخلاف ذلك يعني أسقاط
|
خطأ مادي في الوكالة. الخطأ المادي في الوكالة في أحد أرقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعي عليها بالأضافة الى تملك المدعي عقارا أخر برقم
|
المحكمة تتقيد بما ورد في عريضة الدعوى . وليس لها ان تحكم مما طلبه المدعي حتى وان كان استحقاقه اكثر من ذلك .
|
أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها
|
ان اقامة المدعي للدعوى اثناء سريان عقد الايجار الذي ينتهي في 1/4/2015 تجعل المطالبة بتخلية المأجور تعرضا من المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور خلال سريان عقد الإيجار
|
ان قصد المشرع من تشريع نص المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979 هو تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد و أن النص يشمل العقارات المعدة
|
اذا كان البناء المثبت والغراس المغروس في المساحة المطلوب تمليكها من العقار المذكورة عبارة عن سياج (B.R.C) وغرفة بمساحة ( 14,70 م2) من البلوك ومسقفة بالجينكو وشتلات حديثة
|