ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::47//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم
أن محل أقامة الدعوى بقيمة المشيدات المحدثة على المال الشائع يكون بعد أزالة شيوع العقار وبيعه وأيداع ثمنه في صندوق المحكمة وتسجيله بأسم المشتري وأنتهاء حالة الشيوع عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (1062) من القانون المدني

نص الحكم
لدىالتدقيق والمداولةوجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولهُ شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهُ صحيح وموافق للقانون ذلك أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط عملاً بأحكام المادة (1070) من القانون المدني التي تنص (لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط , ولا يجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين . فأذا أتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة , فلا يكون الأتفاق معتبراً ألا لمدة خمس سنين, وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخلفه .) كما أنه أذا تبين للمحكمة أن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت حكماً ببيعه عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة (1073) من القانون المدني أنف الذكر كذلك فأن مطالبة المميز (المدعى عليه الخامس) بقيمة المشيدات التي يدعي أقامتها في العقار غير واردة وسابقة لأوانها طالما أن العقار لايزال على الشيوع ولأن محلها أقامة الدعوى بها بعد أزالة شيوع العقار وبيعه وأيداع ثمنه في صندوق المحكمة وتسجيله بأسم المشتري وأنتهاء حالة الشيوع عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (1062) من القانون المدني التي تنص (واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.) ولعدم وجود نص أو شرط يمنع القسمة ولكون العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة بالنسبة الى أصغر حصة فيه أستناداً لأحكام مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (850) في 5/7/1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21/12/1987 أقتضى الحكم بأزالة شيوع العقار بيعاً , وهذا ماقضى به الحكم المميز , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي25/جمادي الثاني/1436هـ الـمـوافــق14/4/2015م.

سنە قرارات مدنی