ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::168//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اصرار المحكمة كان في محله. ذلك لان قيام المميز باستيفاء اجور النفايات ورسم المهنة والاعلان تقتضي المباشرة في العمل وذلك لم يتحقق سيما وان الكشف الذي اجرته محكمة البداءة ثبت حالة العقار كونه لا زال عرصه ولا توجد فيه اعلانات او علامات ترك على استغلاله .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح لموافقته احكام القانون وان اصرار المحكمة على حكمهاالمنقوض كان في محله ذلك لان قيام المميز/اضافة لوظيفته باستيفاء اجور النفايات ورسم المهنه والاعلان تقتضي المباشرة في العمل وذلك لم يتحقق سيما وان الكشف الذي اجرته محكمة البداءة ثبت حالة العقار كونه لازال عرصه ولاتوجد فيه اعلانات او علامات تدل على استغلاله ومايؤيد ماتقدم نص المادة 7/1 من قانون واردات البلدية رقم 130 لسنة 1963 التي لزمت المكلف باضبارة البلدية بيوم مباشرته بالعمل الخاضع للرسم لذا تكون لدعوى المميز عليه سنداً من القانون وهذا ماقضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 1/شعبان/1436هـ الموافق 18/5/2014م .

 

سنە قرارات مدنی