ليس للمدير العام الحق بتضمين الموظف لان القانون قصر صدور قرار التضمين من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من قانون التضمين المشار اليها اعلاه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة
مبدء الحكم
ليس للمدير العام الحق بتضمين الموظف لان القانون قصر صدور قرار التضمين من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من قانون التضمين المشار اليها اعلاه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولهُ شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها ذلك ان تضمين المميز عليه (المدعي ) مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان واربعون الف وثمنمائة وسبعة وعشرون دينار عن عقوبة تنزيل الدرجة المفروضة بحقه واعادة تسكينه تم بموجب الامر الاداري الصادر من هيئة النزاهة /الدائرة الادارية والمالية بالعدد د 3/ب/3656 في 20/3/2014 كان خلافاً لاحكام المادة (2) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 لصدورة دون الاستناد الى توصيات لجنة تحقيقية مشكلة من رئيس هيئة النزاهة لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من القانون المذكور وجسامة الخطا المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وبالاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص وتأكيد ذلك بموجب كتاب هيئة النزاهة الدائرة القانونية قسم الدعاوى بالعدد ق2/9/5652 في 20/8/2014 المتضمن عدم وجود لجنة تضمين بحق المدعي ،وكذلك خلافاً لاحكام المادة (3) من قانون التضمين المشار اليه آنفاً لصدور الامر الاداري المشار الية انفاً الخاص بالتضمين من مدير عام الدائرة الادارية و المالية في هيئة النزاهة وليس من رئيس هيئة النزاهة حيث ان القانون قصر صدور قرار التضمين من الوزير المختص او رئيس الجهةغير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من قانون التضمين المشار اليها اعلاه وليس للمدير العام الحق بتضمين الموظف, وبالتالي فأن قرار التضمين الصادر بموجب الامر الاداري المرقم د3/ب/3656 في 20/3/2014 من الدائرة الادارية والمالية في هئية النزاهة باطل وغير مستوفي لشروطة القانونية لمخالفته احكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006. وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي10/جمادي الثاني/1436هـ الـمـوافــق3/3/2015م.