ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::50//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بـصفـتـهـا الـتـمييزيـة

مبدء الحكم
اذا ثبت كون المأجور مستغل للعمل التجاري وخاضع في أيجاره لأحكام القانون المدني وان عقد الايجار شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة التي تدفع بداية كل شهر وان المؤجرين (المدعين) قد نبهوا المستأجر(المدعى عليه) بعدم رغبتهم بتجديد العقد وطلبوا منه أخلاء المحل بانذار مستوف لشروطه القانونية فيكون الحكم بالتخلية موافقا للقانون.

نص الحكم
لدىالتدقيق والمداولةوجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن محكمة بداءة العمارة قد قضت بألزام المميز (المدعى عليه) بتخلية المحل موضوع الدعوى المشيد على العقار تسلسل (502/2 السراي) والمحدد بتقرير الخبير المساح وتسليمه للمميز عليهم (المدعين) خالياً من الشواغل , بعد أن ثبت لها كون المأجور مستغل للعمل التجاري كمحل لبيع الملابس ويخضع في أيجاره لأحكام القانون المدني وان عقد الايجار وفقاً للأدعاء وأقرار وكيل المدعى عليه الوارد في جلسة المرافعة المؤرخة 17/3/2015 أنه عقد شفوي ومنعقد للمدة المحددة لدفع الاجرة وأن بدل الأيجار شهري ويدفع بداية كل شهر وان المؤجرين (المدعين) قد نبهو المستأجر(المدعى عليه) بعدم رغبتهم بتجديد العقد وطلبوا منه أخلاء المحل بموجب الانذار الموجه من قبلهم بواسطة دائرة الكاتب العدل في العمارة بالعدد العمومي 31851 في 4/12/2014 طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (741) من القانون المدني بأعتبارهم أصحاب القدر الأكبر من الحصص أستناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (1064) من القانون المدني المشار أليه أنفاً والذي تبلغ به المميز (المدعى عليه) بتاريخ 5/12/2014 وبذلك يكون الأنذار مستوفياً لشروطه القانونية ويصلح أن يكون أساساً لدعوى تخلية , وأن شروط التخلية متوفرة فوجب الحكم بالتخلية وهو ماقضت به المحكمة في حكمها المميز , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز , وصـــدر الــقــرار بــالأتــفــاق فـي 26/جمادي الثاني/1436هـ الـمـوافــق15/4/2015م.

سنە قرارات مدنی