اذا كان مستند بيع وشراء الدار ووصل القبض الذي يستند أليهما في المطالبة بتملك العقار يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1) من القانون
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::101//2015
جهة الاصدار::
رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحاديةبـصفـتـهـا الـتـمييزيـة
مبدء الحكم
اذا كان مستند بيع وشراء الدار ووصل القبض الذي يستند أليهما في المطالبة بتملك العقار يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1) من القانون المدني لعدم احتواءهما على رقم العقار المبيع وعلى اوصافه الثابتة فيعتبر المدعي عاجز عن اثبات التعهد بالبيع.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولةوجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي أستند أليها ذلك أن المميز (المدعي) لم يتمكن من أثبات بيع المميز عليها (المدعى عليها) العقار تسلسل (110/الكحلاء) موضوع الدعوى أليه ببينة معتبرة قانوناً حيث أن مستند بيع وشراء دار ووصل قبض المؤرخ 30/4/2004 الذي يستند أليه في مطالبته بتمليكه العقار موضوع الدعوى يتضمن جهاله فاحشه في تعيين العقار المبيع خلافاً لاحكام المادة (514/1)من القانون المدني وذلك لعدم احتواءه على رقم العقار المبيع وعلى اوصافه الثابتة وكذلك عدم وجود موافقة وتوقيع لمالكه العقار (المدعى عليها) فيه كونه معد وموقع من قبل زوجها م. ر. ك. دون توكيل منها كذلك عدم احتواء وصل استلام المؤرخ في 7/6/2003 على ما يشير الى علاقته بالدار موضوع الدعوى وبالتالي لا يعدان تعهد بالبيع المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل, فأعتبرته المحكمة عاجزاً عن أثبات ذلك التعهد ومنحته حق تحليف المدعى عليها اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة في محضر جلسة المرافعة المؤرخة5/7/2015 ولكونه رفض توجيهها إلى المميز عليها (المدعى عليها) فيكون المميز (المدعي) قد خسر ما توجهت به اليمين وبذلك تكون شروط القرار رقم (1198) لسنة 1977 ألمعدل غير متحققة في الدعوى ويتعين الحكم بردها وهذا ما قضى به الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بألاتفاق فـي 8/ذو القعدة/1436هـ الـمـوافــق 24/8/2015م.