أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::153//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم او أصبح الإيجار مجاوزاً لحدود حاجتهم استناداً للمادة 783/ من القانون المذكور وان الورثة هم خلف عام للمتعاقد استناداً للمادة 142/1 من القانون نفسه وليس خلفاً خاصاً كما ورد في الحكم.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 22/9/2015 تبين انه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان المدعي/ المؤجر أقام الدعوى على المدعى عليهما كونهما من ورثة المستأجرة ( ع. م. م ) وان عقد الإيجار تضمن استغلال المأجور كمكتب تجاري ما يعني خضوعه لأحكام القانون المدني واذ أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ومع ذلك أذا مات المستاجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد أذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم او أصبح الإيجار مجاوزاً لحدود حاجتهم استناداً للمادة 783/ من القانون المذكور ولما كان الورثة هم خلفاً عاماً للمتعاقد استناداً للمادة 142/1 من القانون نفسه وليس خلفاً خاصاً كما ورد في الحكم المميز مما كان المقتضى بالمحكمة ان تكلف المدعي بتقديم القسام الشرعي الخاص بوفاة المستأجر كونه هو المكلف بإثبات دعواه لبيان فيما أذا كان هناك ورثة آخرين للمستأجر من عدمه آذ انه في حالة وجود ورثه آخرين يتوجب على المدعي مخاصمتهم والتنبيه عليهم بالتخلية جميعاً وليس البعض منهم ، كما لوحظ بان المدعى عليها (المعترضـــــة) دفعت بان مورثها كان قـــد أستاجــــر العقــــار المأجـور لأغراض السكن وليس للأغراض التجاريـــــة حسبما ورد بالعقد المبرز ألا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع وكان عليها ان تكلفها بإثباته بدليل معتبر قانوناً وفي حالة عجزها منحها حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة فيما يتعلق بالدفع المذكور لاسيما وأنها لم تبت به في الدعوى السابقة هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد بان المحكمة قضت بحكمها المميز برد الاعتراض بعد ان قبلته شكلاً وأيدت حكمها الغيابي مع تحميل المعترضة الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة لوكيل المعترض عليه شاملة لمرحلتي التقاضي مع أنها سبق أن الزمتها مع المدعى عليه الثاني بمصاريف الدعوى وأتعاب محاماة وكيل المدعي بموجب الحكم الغيابي ولا يجوز الزامها بالمصاريف والأتعاب لوحدها مرة أخرى لاسيما وان نظر الدعوى الاعتراضية لا يعد مرحلة من مراحل التقاضي لكي تكون المصاريف والأتعاب شاملة للمرحلتين إذ أن المحكمة تطبيقاً للمادة 179/2 مرافعات مدنية مقيدة عند نظر الدعوى الاعتراضية وبعد قبول الاعتراض شكلاً بتأييد الحكم الغيابي أو أبطاله او تعديله بحسب الأحوال على أن يتحمل المعترض رسم الاعتراض مهما كانت نتيجة الدعوى استناداً للمادة 27/ من قانون الرسوم العدلية وإذ أن محكمة البداءة خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستوجب نقض حكمها المميز، لذا واستناداً للمادة 210/3 مرافعات مدنية ، قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة لمحكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصـدر القـرار بالاتفاق فــي 28/ذي الحجـة/1436هـ الموافـق 11/10/2015 م .