يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم عملا باحكام المادة 230/1 من قانون المرافعات المدنية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم عملا باحكام المادة 230/1 من قانون المرافعات المدنية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف وبعد اعادة الدعوى اليها منقوضة بالقرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بعدد 3158/ الهيئة الاستئنافية عقار/ 2014 في 8/6/2014 اصرت على حكمها السابق المنقوض واستندت في حكمها المميز على اسباب قانونية مقبولة حيث ثبت لها من التحقيقات القضائية التي اجرتها ان دعوى المميز عليه/ المعترض اعتراض الغير الاصلي تضمنت طلب ابطال الحكم الصادر بالدعوى 201/ب/ 2012 في 28/6/2012 محكمة بداءة كونه ماسا حقوقه ولم يكن طرفا فيه او ممثلا في تلك الدعوى المذكورة وقد تأيد من الوقائع بان المميز/ المعترض عليه اعتراض الغير الاول كان قد اقام الدعوى البدائية المشار اليها اعلاه للمطالبة بالزام المدعى عليه (ك ا ج) برفع تجاوز عن القطعة المرقمة 59/375م9 جميد وحربه وتسليم الجزء المتجاوز عليه خاليا من الشواغل وقد أصدرت محكمة بداءة بلد بتاريخ 12/6/2012 حكما يقضي بالزام المدعى عليه المذكور برفع التجاوز الحاصل من قبله على قطعة المدعي (هـ م ع) المرقمة 59/375م9 جميد وحربه والبالغة مساحته 88م/2 دونم وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية لتنازل الطرفين امام المحكمة بتاريخ 27/6/2012 عن حقهما بالطعن بالحكم المذكور وحيث ان المميز عليه/ المعترض اعتراض الغير الاصلي اعترض على الحكم البدائي المرقم 201/ب/ 2012 ودفع الرسم القانوني عن دعوى الاعتراض بتاريخ 1/7/2012 وحددت محكمة البداءة المختصة يوم 10/7/2012 موعدا للمرافعة في حين ان فتح الاضبارة التنفيذية لتنفيذ الحكم البدائي محل الطعن كان بتاريخ 8/7/2012 وان عملية تسليم الجزء المتجاوز عليه المحدد في الحكم تمت بتاريخ 11/7/2012 وان الاضبارة التنفيذية ختمت بتاريخ 16/7/2012 بعد استيفاء رسم التحصيل فتكون بذلك دعوى اعتراض الغير على الحكم قبل تنفيذ الحكم المعترض عليه وحيث يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم عملا باحكام المادة 230/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمقصود بتمام التنفيذ ان تنتهي الاجراءات التنفيذية بحق المعترض اعتراض الغير ولا يكفي ان يباشر بها لكي يسقط حقه في الاعتراض بطريق اعتراض الغير كما ثبت من التحقيقات القضائية بداءة واستئنافا ان المميز عليه/ المعترض اعتراض الغير الاصلي محق في اعتراضه وكان الحكم المعترض عليه يمس حقوقه ولا يمس حقوق اخرين مما يقتضي ابطال ذلك الحكم كله عملا بأحكام المادة 229 من القانون المذكور اعلاه ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد سار في الدعوى على وفق وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز وصدر القرار بالاتفاق في 29/ ربيع الاول/ 1436 هـ الموافق 19/1/2015م.