اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لادانة المتهم.
|
اذا تأييد ان الدائرة التي تعمل لديها المتهمة لم تلحقها ضرر من فقدان الكتاب الصادر من مصرف الرافدين الخاص بفتح حساب باسم شركة توزيع المنتوجات النفطية ، لذا يكون قرار الافراج عنها لعدم كفاية الادلة موافق للقانون.
|
ان تعديل مبلغ الغرامة الواردة في المادة 10 / 5 من قانون الاحوال الشخصية مشمول بالقرار 107 لسنة 2001 الذي قضى بتعديل مبلغ الغرامات من قانون العقوبات والقوانين الخاصة
|
ان أقامة المتهم دعاوى ضد المشتكي لدى المحاكم المختصة لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذ أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين بموجب أحكام الدستور العراقي والقوانين
|
اذا ثبت من وقائع القضية والادلة المطروحة فيها ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتنفيذ عقد مدني مبرم بينهما مما يجعل المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وان
|
أن الصك هو أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن استناداً لأحكام المادة 155 /من قانون
|
على محكمة الجنح عند ادانتها للمتهمين وفق المادة 411/ عقوبات الإشارة في ورقة التهمة الموجهة الى المتهمين لمواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه ويتوجب فرض العقوبة لكل واحد من
|
اذا كان المتهم قد تبلغ أصولياً بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة مما يعد والحالة هذه غائباً بغير عذر مشروع وتجري محاكمته غيابياً بعد ربط نتيجة أمر القبض الصادر بحقه وليس هارباً
|
ادانة المتهم وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 تكون صحيحة اذا كانت الادلة المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف
|
ان التقرير الطبي وان كان دليلاً على وجود الاصابة والضرر ألا انه لا يعد دليلاً على قيام المتهمين بالاعتداء على المشتكية اذا جاءت شهادتها منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة وان المتهمين
|