ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير
|
كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام
|
ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا
|
المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي.
|
ان الفعل المنسوب للمتهمة وفق احكام المادة 341ق. عقوبات وهي من الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 كونها من الجرائم غير العمدية.
|
على المحكمة التحقق من عدم شمول المتهمين سابقا باحد قوانين العفو العام او العفو الخاص ومن ثم البت بطلب شمول المتهمين بقانون العفو المرقم 27 لسنة 2016.
|
موضوع الشكوى لا يتعلق بقضايا فساد مالي او اداري ويخرج من الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وتكون محكمة الجنايات هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى.
|
موضوع الشكوى يتعلق بارسال رسائل تهديد الى المشتكين بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر فيها يدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق العادية ويخرج من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام .
|
على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم
|
الظروف الشخصية والمادية المتعلقة بالمحكوم عليهما تدعو الى تخفيف عقوبة الاعدام .
|