الجرائم الارهابية الواردة في اعتراف المتهم تعتبر جرائم ذات نشاط اجرامي واحد يجمع بينها وحدة الغرض .
|
المقتضى احالة المتهم بدعوى واحدة وعن جميع الجرائم كونها تشكل نشاط اجرامي واحد بغية توجيه تهمة واحدة عنها .
|
على محكمة الاستئناف بعد تلافيها للنواقص والاخطاء بالاصلاح والاكمال وان تصدر حكما جديدا بموجب الفقرة ( 4 ) من المادة 193 / 2 من قانون المرافعات .
|
الطعن التمييزي المقدم من المميز بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون .
|
الاعتراف الوارد على لسان المتهم والذي لا يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه للجريمة لا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم .
|
تجريم المتهم عن تهمة واحدة وليست ثلاث تهم كون الحادث هو حادث ارهابي تنفيذاً لمشروع ارهابي تعاصر من حيث الزمان والمكان ويمثل نشاط اجرامي واحد .
|
الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم
|
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص .
|
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .
|
حيث ان محكمتي التحقيق المتنازعتين تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية هي المختصة نوعيا بنظر تعيين الاختصاص المكاني .
|