ان الدفع بان الصك كان للضمان دفع لا سند له من القانون.لان الصك اداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل التجاري ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك بعد باطلاً و
|
ليس للمحكمة ان تقضي في حكمها بتجريم المتهمين على وفق المادة 411/2 عقوبات مع انها ليست من الجرائم المخلة بالشرف ويقتضي في حالة قناعة المحكمة بالادلة المتحصلة ضد
|
ان القانون رقم 6لسنة 2008 قضى بتعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الاخرى الواردة في الفقرة ثانياً من القرار 206 لسنة 1994 وان قانون
|
اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي
|
لا يجوز قانوناً محاكمة المتهم عند النظر في الدعوى عن جرائم اخرى لم تتخذ الاجراءات التحقيقية ضده بشأنها والقول بخلاف ذلك يؤدي الاخلال بحق الدفاع وعلى المحكمة ان تذكر في
|
لا يجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من المشتكي ( ل. ر. م ) على وفق المادة 197 / الاصولية بحجة انه لم يطلب الشكوى ضد المتهم رغم انه و باقواله المدونة في مرحلة التحقيق
|
أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة
|
ان اعتراف المتهم الصريح أمام قاضي التحقيق بكتابة اسمه تحت توقيعه في الصك بقلم يختلف عن القلم الذي استعمله بتحرير الصك مع علمه بان الصك خالي من الرصيد مما يدل على سوء ن
|
لا يجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه استناداً للمادتين 300 و 301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إذ أن الأثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو
|
ان اعطاء المتهم للصك مع علمه بعدم وجود رصيد لديه يكفي لتسديد قيمته يدل على سوء نيته عند اعطاء الصك للمشتكي مقابل التعامل التجاري بينهما اما الدفع بان الصك كان للضمان
|