التوجيه الصادر من رئيس هيئة الاشراف القضائي لا يعد عقوبة لذا لا يجوز الطعن به .
|
لعدم وجود ضرر مادي او مدني محدد او منظور او وقع مباشرة على المال العام بسبب ارتكاب المتهم جريمة اصطناع محرر مزور ، يكون المتهم مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل .
|
ان عمل المتهم بسيارة اجره تعود له اضافة الى كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة ولا تنطيق عليه احكام المادة 33 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي .
|
ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناءا على صدور القرار بالاكثرية .
|
توقع المتهم لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بالشروع.
|
فعل المتهم يشكل نشاط اجرامي واحد لوجود تعاصر زماني ومكاني .
|
المحضون يبلغ من العمر سبع سنوات وبالتالي لا يعد حديث الولادة وثم ابعاده عن امه وفقا لما تطلبته المادة 381 من قانون العقوبات التي جرت المحاكمة وفقا لها فكان على المحكمة
|
الحكم اذا صدر حضوريا فلا موجب لاصدار القرار بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم لان قرار الحجز يكون على اموال المتهم الهارب او الغائب في جنابه.
|
الحوادث التي ترتكب على سكة القطارات اثناء مرور القطار لم تكن من الحوادث المرورية ولا يعد القطار نوع من انواع المركبات كي يخضع لاحكام قانون المرور وان النظر بمثل هكذا دعاوى لا
|
تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون اذا اشترك ذات القاضي مع هيئة الجنايات عند اصدار قرارها بصفته عضوا فيها رغم انه سبق وان نظر الدعوى بصفته
|