اذا تأييد ان الدائرة التي تعمل لديها المتهمة لم تلحقها ضرر من فقدان الكتاب الصادر من مصرف الرافدين الخاص بفتح حساب باسم شركة توزيع المنتوجات النفطية ، لذا يكون قرار الافراج عنها لعدم كفاية الادلة موافق للقانون.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::305//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا تأييد ان الدائرة التي تعمل لديها المتهمة لم تلحقها ضرر من فقدان الكتاب الصادر من مصرف الرافدين الخاص بفتح حساب باسم شركة توزيع المنتوجات النفطية ، لذا يكون قرار الافراج عنها لعدم كفاية الادلة موافق للقانون.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقدم في مدتـه القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 26/4/2015 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها إذ إن الادلة المطروحة في القضية لا تكفي لإدانة المتهمة عن التهمة المسندة إليها وفق أحكام المادة 341/ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث لم يتأيد من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية ارتكاب المتهمة خطا جسيم تسبب بلحوق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي تعمل لديها إذ إن الممثل القانوني لدائرة المشتكي اوضح بأقواله المدونة أمام محكمة الموضوع بان دائرته لم يلحق بها ضرر جراء فقدان الكتاب المرقم 836 في 3/5/2010 الصادر من مصرف الرافدين / الإدارة العامة الخاص بفتح الحساب المزور باسم شركة توزيع المنتجات النفطية معمل غاز (511) وإذ أن المتهمة أنكرت التهمة المسندة اليها تحقيقاً ومحاكمة ولم ينهض في الدعوى اي دليل أو قرينة يدحض إنكارها وكذلك لم يتأيد من التحقيق الإداري والقضائي ما يؤيد استلامها الكتاب المفقود، عليه واستناداً لأحكام المادة 259/أ/ 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق فــي24/ شوال/ 1436 هـ الموافق 9/8/2015 م .