اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لادانة المتهم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::313//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا اقتصرت ادلة المشتكية على ادعائها فقط وعلى شهادة والديها بقيام زوجها بقذفها والطعن بشرفها, فلا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لوجود المصلحة لهم في الدعوى لادانة المتهم.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدة القانونية ومشتملاً على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 30/6/2015 تبين انه موافق للاصول واحكام القانون للاسباب التي استند اليها اذ لم يثبت من الادلة المطروحة في القضية وفق ما اظهرته وقائعها تحقيقاً ومحاكمة قيام المتهم بقذف زوجته المشتكية والطعــــن بشرفها على وفق ما تشــترطه احكـــام المادة 433 / من قـــــــانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل اذ انها اقتصرت على ادعاء المشتكية فقط ولم تعزز باي دليل او قرينة وماورد بشهادة الشاهدين والد ووالدة المشتكية لا يمكن الاطمئنان اليها في تكوين قناعة المحكمة لادانة المتهم عن التهمة المسندة اليه لوجود المصلحة لهما في الدعوى واذ ان المتهم انكر بالتهمة المسندة اليه , تحقيقاً ومحاكمة لذا تكون الادلة غير كافية وغير مقنعة لادانة المتهم عن التهمة المسندة اليه ,عليه واستناداً لاحكام المادة 259 /آ-2 قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 4/ ذي القعدة/ 1436 هجــرية المـــوافق 19/8/2015 ميلادية.