تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى وقصر مدة الخطف وعدم استلام فدية عند اخلاء سبيل المخطوف تكون اسبابا لتخفيف العقوبة وتطبيق المادة 132/عقوبات .
|
إذا كان الحكم يتسم بالطابع الإرهابي فتطبق مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في قرار الحكم بدلاً من أحكام قانون العقوبات ويصدر الحكم ( بالتجريم ) بدل ( الإدانة ) والمجرم بدل (المدان ) .
|
تنازل المشتكي عن حقه الشخصي وكون مدة خطف المجنى عليه لم تدم إلا ساعات يكون سبباً لتخفيف العقوبة .
|
اذا كانت جريمة القتل لم ترتكب تمهيداً لإرتكاب جناية السرقة وان القصد الجنائي لجريمة السرقة حصل بعد ارتكاب جريمة القتل فيكون فعل المتهم تنطبق عليه أحكام المادة (406/1- ز)
|
إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه ترديد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة
|
أمر سلطة الائتلاف رقم (7) لسنة 2003 القسم (3/1) علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة وأمر سلطة الائتلاف (31) لسنة 2003 القسم (3/1) عدل العقوبات المفروضة
|
إذا شابَ قرار الإحالة بعض العيوب والنواقص بالنسبة للاختلاف في أسماء المجنى عليهم في استمارات التشريح وإحالة احد المتهمين موقوفاً وهو مرجأ تقرير مصيره فعلى محكمة الجنايات
|
إذا كانت الأدلة شهادتين غير عيانية والشهادة الوحيدة التي بني عليها الحكم هي الأخرى لم تكن شهادة عيانية على واقعة القتل وإنما على مشاهدة المتهم مع المجنى عليه فهي لا
|
اذا كانت الشهادات متأخرة عن تاريخ الحادث وهي غير عيانية ومبنية على السماع وان الاعتراف المنسوب للمتهم لم يكن امام سلطة مختصة ولا قيمة قانونية له عندئذ تكون الادلة غير متوفرة للحكم بالادانة .
|
إذا كانت الجريمتين الهدف منهما زرع الخوف وإشاعة الرعب وعدم الاستقرار ونشر الفوضى فهما ينضويان تحت مشروع إجرامي واحد وتطبق عليهما أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .
|