تناقــض
|
عند صدور الحكم بالاعدام يجب افهام المحكوم عليه بمضمون المادة (224/د) ولايكفي افهامه بأن الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائيا ً.
|
إذا تبين من تقرير مكتب دراسة الشخصية ان الحدث يمر بمرحلة يدل منها على اضطراب الشخصية فعلى المحكمة إحالته إلى اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد
|
إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فينفذ التدبير الأشد ضد الحدث الجانح.
|
عند الحكم بإيقاف تنفيذ التدبير ضد الحدث يلزم والده بتحرير تعهد بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة إيقاف التنفيذ.
|
يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم المحال على المحكمة الجنايات أو محكمة الجنح عن جريمة أو ضجة, ولا يتم ذلك عن مخالفة ارتكابها المتهم.
|
اذا اخل كفيل المتهم بكفالته ولم يتمكن من احضار مكفوله فلا يكون ذلك متهماً بجريمة لان الكفالة بالنفس مشار اليها في المواد (1017-1019) من القانون المدني وان ما اشارت اليه
|
طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة التمييزية الخاصة بنظر قرارات العفو يكون النظر فيه من الهيئة التمييزية التي اصدرته ذاتها.
|
اذا لم تكن الشهادات عيانية على قيام المتهم بالفعل المسبب للجريمة فلا يمكن اعتمادها سبباً للحكم.
|
التبليغ خلافاً لاحكام نص المادة (143-أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يتعبر تبليغاً ولا يجوز اصدار امر القبض بحق المتهم لعدم حضوره المرافعة.
|