عند صدور الحكم بالاعدام يجب افهام المحكوم عليه بمضمون المادة (224/د) ولايكفي افهامه بأن الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائيا ً.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::86/الحكم بالاعدام/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند صدور الحكم بالاعدام يجب افهام المحكوم عليه بمضمون المادة (224/د) ولايكفي افهامه بأن الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائيا ً.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات النجف قضت بتاريخ 11/12/2007 بالأضبارة 359/ح/2007 تجريم المتهم ( ح ) وفق احكام المادة( 406/1/أ – ح ) عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا ً حتى الموت , هذه القرارات بنيت على أخطاء أصولية جوهرية رافقت صدورها ذلك ان المحكمة وجهت تهمتين الى المتهم كل واحدة منها وفق أحكام المادة (406/1/أ /ح )عقوبات إلا انها جرمته وحكمت عليه عن تهمة واحدة دون أن تتخذ قرار بشأن التهمة الثانية أو سحبها خاصة وان المتهم أرتكب جريمة واحدة هي قتل المجنى عليه ( ع ) بقصد سرقة الأموال التي بعهدته كذلك فأن المحكمة لم تبادر الى إفهام المحكوم بمضمون المادة (224/د) الأصولية حيث أنها أكتفت بالقول ( بأن دعواه سوف ترسل الى محكمة التمييز تلقائيا ً حتى لو لم يتم الطعن فيها تمييزا ً استناداً لأحكام المادة 224/د عقوبات ) وحيث أن المتهم لم يبادر بالطعن بالقرار المذكور ولتعلق ذلك بحقوق المتهم في الدفاع وحيث أن المحكمة قد ذهبت الى حسم الدعوى قبل استكمال تلك الاجراءات مما أخل ذلك بصحة قراراتها عليه واستنادا ً لأحكام المادة ( 259/أ – 7 ) من الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ح ) وإعادة الأضبارة الى محكمتها لإجراء محاكمته مجدداً وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي القعدة/1429 هــ الموافق 27/11/2008 م .