إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية
|
الإجراءات التنفيذية ببيع العقار نتيجة لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا يجوز إيقاف إجراءات البيع ما لم تكن هناك دعوى للطعن في الحكم المنفذ.
|
تصرف الوكيل بالحصة التموينية (المخصصة لأحد المواطنين) لمصلحته الخاصة فان تصرف هذا يعتبر خيانة أمانة وان أحكام المادة (453) (ق.ع) تنطبق عليه لانه مؤتمن عليها .
|
اذا كان التنفيذ واقعاً على عقار فأن الطعن التمييزي على الحكم المنفذ يوقف التنفيذ .
|
إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد وقعت خارج العراق يقضي استحصال إذن وزير العدل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة الى المحكمة بحق المتهم .
|
إذا طلب المدين وضع الحجز التنفيذي على الدار العائدة له يحرمه من التمسك بكون الدار هي دار سكن لا يجوز بيعها لكونه قد أسقط حقه بذلك.
|
ان الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه المادة 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وأن يكون معاصراً له وإلا أعتبر من الظروف القضائية المخففة للعقوبة طبقاً للمادة 132 عقوبات.
|
إعادة العمل بعقوبة الإعدام يشمل فقط الجرائم التي نص عليها القرار الخاص بإلغاء تعليق عقوبة الإعدام
|
لا يجوز تطبيق أحكام القرار بتشديد العقوبة على جريمة ارتكبت قبل نفاذ أحكامه لأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
|
(أن طلب إعادة المحاكمة يقدم إلى الادعاء العام من قبل المحكوم عليه وليس من المشتكي).
|