إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1/حوالة/2008
جهة الاصدار::رئاسة استئناف محكمة واسط الاتحادية بصفتها التمييزية الخاصة بالعفو
مبدء الحكم
إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة لم يرد ذكرها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 فإنها تعتبر من الجرائم المشمولة بالعفو طبقا لأحكام القانون
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمه ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الاستثناءات التي ترد على القواعد القانونية عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق فالاستثناء لايجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة لم يرد ذكرها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 فأنها تعتبر من الجرائم المشمولة بالعفو طبقا ً لأحكام القانون المذكور و حيث ان اللجنة المختصة أصدرت قرارها خلافا ً لما ذكر أعلاه لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إليها للسير فيها وفق النهج المتقدم وإبقاء رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 19/3/2008 م الموافق 12 / ربيع الأول / 1429 هــ .