اذا كان الانتماء الى الجماعات الارهابية مجرد ولم يظهر الى العالم الخارجي بنشاط اجرامي مسلح ولم يرد في اقوال مرتكب جريمة الانتماء قيامه بارتكاب جريمة معينة بذاتها ولم يتطرق الى
|
ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا
|
ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير
|
ان فعل المتهم واحكام مادة الاتهام (411/2) من قانون العقوبات بقتل شخص خطأ نتيجة اخلاله الاخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له
|
تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون اذا اشترك ذات القاضي مع هيئة الجنايات عند اصدار قرارها بصفته عضوا فيها رغم انه سبق وان نظر الدعوى بصفته
|
على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم
|
كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام
|
محكمة التحقيق المختصة بقضايا الجوازات تنظر في الوقائع التي يطبق عليها احكام قانون الجوازات العراقي رقم 32 لسنة 2015 والذي تسري احكامه على العراقيين والذين يحملون ا
|
اكتفاء المحكمة بكتاب صادر من اللجنة الطبية خاص بتقدير عمر المتهم لا يحقق الغرض المنشود من التاكد من شخصية المتهم واسمه الصحيح وتاريخ تولده لما له الاثر القانوني في ذلك .
|
الادلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .
|
الادلة التي يساورها الشك . لا تبعث على الاطمئنان الوجداني في اعتمادها ادلة تجريم
|
الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم وساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم .
|
الاعتراف المفصل المتطابق مع اقوال المدعين بالحق الشخصي وظروف ووقائع الجريمة وتفاصيلها والمعزز بمحضر كشف الدلالة وشهادة الشهود هي ادلة قانونية كافية للادانة .
|
الاعتراف الوارد على لسان المتهم والذي لا يتطابق مع واقع وظروف ارتكابه للجريمة لا يمكن اعتماده دليلا كافيا للتجريم .
|
الاعتراف وان كان سببا من اسباب الحكم استنادا للمادة (213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها عدم الاخذ به ان لم تطمئن اليه .
|
الاوراق التحقيقية المتعلقة بتعرض المشتكين للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الانسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014.
|
الجرائم الارهابية الواردة في اعتراف المتهم تعتبر جرائم ذات نشاط اجرامي واحد يجمع بينها وحدة الغرض .
|
الجريمة التي ارتكبها المتهم من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وبدوافع ارهابية وعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحقه تحقق الردع العام والخاص .
|
الطعن التمييزي المقدم من المميز بعد نفاذ كافة طرق الطعن لا سند له من القانون .
|
الظروف الشخصية والمادية المتعلقة بالمحكوم عليهما تدعو الى تخفيف عقوبة الاعدام .
|