الاوراق التحقيقية المتعلقة بتعرض المشتكين للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الانسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::246//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاوراق التحقيقية المتعلقة بتعرض المشتكين للتعذيب من قبل ضباط التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الانسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن قاضي محكمة تحقيق الكرادة قرر بتاريخ 27/12/2015 أحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي (م ع ع) إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة لإكمال التحقيق فيها استناداً لأحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبتاريخ 19/1/2016 قررت المحكمة الأخيرة عرض الأوراق على محكمة التمييز الاتحادية لتعيين القاضي المختص ولدى عطف النظر على الأوراق وجد ان المشتكي المذكور ادعى تعرضه للتعذيب من قبل ضابط تحقيق ويدعى (عميد م) ومن خلال ما تقدم يتضح ان الأوراق التحقيقية من الشكاوى المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وحسب البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى المرقم 5/ق/أ والمؤرخ في 11/1/2014 لذا قرر تعيين قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة للنظر بالأوراق التحقيقية وإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي وإيداع الأوراق التحقيقية لديه وإشعار محكمة تحقيق الكرادة بذلك استناداً لنص المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادي الأولى/1437هـ الموافـق 29/2/2016م.