على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::392//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاها وعلنا ان تصدر حكمها بتاييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي استنادا لاحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات كربلاء قررت بالدعوى 918/ج/2012 وبتاريخ 17/10/2012 تجريم المتهمين (ع ك م) و(ن ص ط) عن ثلاث تهم الاولى وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/2/3 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة قتل جماعة في منطقة الخنافسة لم يتم التوصل لاسمائهم، والثانية وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما الى تنظيم القاعدة، والثالثة وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وذلك عن جريمة اشتراكهما باحداث اضرار بالانبوب الناقل للنفط في منطقة الوند وحكمت على كل واحد منهما غياباً بالاعدام شنقاً حتى الموت عن كل جريمة من الجرائم الثلاث. وقد تم القبض على المتهم (ع ك م) ودونت اقواله من قبل القائم بالتحقيق يوم 25/3/2014 وامام قاضي التحقيق يوم 25/3/2014 واعترض على الحكم الغيابي واجرت محكمة الجنايات بتاريخ 18/1/2015 محاكمته مجدداً استناداً لاحكام المادة 247/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالدعوى ذاتها أصدرت حكمها القاضي بتجريم المتهم عن تهمة الانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه (بالسجن المؤبد) استدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات كما قررت ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم الغاء التهمتين الموجهتين له عن جريمتي قتل عدد من الاشخاص في منطقة الخنافسة وجريمة تفجير انبوب النفط في منطقة الوند والافراج عنه استناداً لأحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكماً وجاهياً الا ان المحكمة قد اخطأت في الاجراءات القانونية واصدرت حكمها خلافاً لاحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اشترطت على المحكمة عند اصدارها الحكم بعد الاعتراض واجراء محاكمة المتهم وجاهاً وعلناً ان تصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي. كما لم تجد الهيئة محاضر جلسات المحاكمة كاملة الاجراءات المتخذة بشأنها وهل تم تبليغ المشتكين والشهود من عدمه عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها إلى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ/7/8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 21/رمضان/1437هـ الموافـق 26/6/2016م.