ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::188//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الظروف الشخصية والمادية المتعلقة بالمحكوم عليهما تدعو الى تخفيف عقوبة الاعدام .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن محكمة الجنايات المركزية/هـ1 قضت بتاريـخ 11/3/2015 بالدعوى المرقمة 1660/ج1/2014 بتجريـم المتهمين (ي ع ج) و(م ه غ) وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1، 3 ، 7 من قانون مكافحة الارهاب لاشتراكهما بزرع وتفجير عبوه لاصقه ادى انفجارها الى اصابة المشتكي (ا س ح) وبتر ساقه وحكمت على كل واحد منهما بالسجن المؤبد، قررت محكمة التمييز الاتحاديــة بالعـدد 5099/الهيئة الجزائية/2015 في 19/5/2015 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى باستثناء قرار الحكم بالعقوبة وقررت نقضه ذلك ان المحكمة نزلت بالعقوبة دون بيان السند القانوني او اسباب نزولها بالعقوبة فقررت اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض فرض العقوبة وفق القانون ، واتباعاً للقرار التمييزي المشار اليه قررت محكمة الجنايات بتاريخ 30/8/2015 وبالعدد نفسه الحكم على كل واحد من المتهمين المذكورين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1، 3 من القانون المذكور، ولدى النظر بأوراق الدعوى من لدن هذه الهيئة وجد بان محكمة الجنايات المركزية ولو اتبعت ماجاء بالقرار التمييزي الا انـــه لوحظ بان هناك ظروف شخصية تتعلق بالمحكوم عليهما وظروف ماديه تتعلق بارتكاب الجريمة تدعو الى تخفيف عقوبة المحكوم عليهما قررت هذه الهيئة تخفيف عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المجرمين المذكورين الى السجن المؤبد لكل واحد منهما استدلالاً بأحكام المادة 132/1 عقوبات تعديلاً باضافة الفقرة (7) الى المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب المشار اليها بقرار المحكمة وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار إدارة سجنهما بذلك ورد الطعن التمييزي والتنويه للمحكمة بتصحيح اسم جد المتهم (م ه) وجعله غزاي بدلاً من عزاي في القرار المذكور وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ- 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 22/شعبان/1437 هـ الموافق 29/5/2016 م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة