ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::192//2016
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان المادة 341 ق.ع هو الوصف القانوني لفعل المتهم وهو غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي غير مشمول سابقا باحد قوانين العفو العام او الخاص.

نص الحكم
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المادة 341 ق.ع الخاصة بالوصف القانوني لفعل المتهم (ع.ع.م) غير مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 كما ان صحيفة السجل الجنائي للمتهم خالية من السوابق وبالتالي يكون وبحكم الواقع غير مشمول سابقا باحد قوانين العفو العام او الخاص وحيث ان قاضي التحقيق قد راعى احكام القانون في قراره المميز فقد قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 31/10/2016 الموافق 29/محرم/1438هـ .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة