ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::193//2016
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان المادة (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016وهو غير مستفاد من قوانين العفو العام سابقا او الخاص لذا فيكون مشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
نص الحكم
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المادة القانونية (331 ق.ع) التي جرى التحقيق بموجبها مع المتهم (م.ح.م) غير مستثناة من احكام قانون العفو العام المرقم 27 لسنة 2016 كما ان المتهم المذكور وحسب كتاب مديرية التسجيل الجنائي ليس له سوابق جنائية فيكون غير مشمولا سابقا بقوانين العفو العام او الخاص وبما ينطبق عليه كافة شروط المشمول باحكام قانون العفو العام المشار اليه اعلاه لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 31/10/2016 الموافق 29/محرم/1438هـ .