ابحث في الموقع

jj2008

العنوان
أن إدعاء المتهم امام قاضي التحقيق والمحكمة بأنه مريض نفسياً وعزز ذلك بتقرير طبي يؤيد ذلك يتطلب على المحكمة أحالة المتهم إلى اللجنة الطبية الرسمية العدلية المختصة لفحصه
إذا ثبت من سير التحقيق المربوط في اضبارة الدعوى انه قد تم فرد دعاوي بحق المتهمين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها فلا داعي لفرد دعوى مستقلة بحقهم وفق المادة (194) عقوبات
إذا قام المتهم بأفعال سهلت لبقية المتهمين ارتكاب جريمة القتل ومنها إدخال المجني عليها إلى الديوان بعد توثيق أياديهم و قيامه بخلع ملابسهم الدينية ومن ثم اقتياد المجني
إن الاستثناءات التي ترد على القواعد العامة عموما ً يجب ان تفسر في أضيق نطاق و الاستثناء لا يجوز التوسع بتفسيره او القياس عليه و حيث ان جريمة استعمال المحررات الرسمية
اذا تحصلت ادلة بارتكاب المتهم عدة جرائم وكانت في اوقات مختلفة فلا يجوز احالة المتهم بدعوى واحدة عن كل هذه الجرائم وانما يجوز احالته بدعوى واحدة عن ثلاث جرائم اذا كانت
اذا ثبت ان المتهم عند اطلاقه النار على المجني عليهما كان يعلم انه يطلق النار على المفرزة التي جاءت لتنفيذ امر القبض واسفر اطلاقه النار عن قتل احد افراد المفرزة واصابة الاخر
اذا كان الحادث قد وقع نتيجة نزاع آني بين اشخاص عدة ونجم عنه جريمة قتل شخصين والشروع بقتل اخرين فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون
اذا كان المتهم المحكوم حاضراً وقت ارتكاب الجريمة مع بقية المتهمين الذين شاركوا في الاعتداء على المجني عليهما فيكون قد شارك مع بقية المتهمين بقتل المجني عليهما واذا كان
موافقة رئيس الوزراء على توصية اللجنة التحقيقية المتضمنة عدم ارتكاب المتهم اي جريمة فأن ذلك يعني عدم موافقته على احالة المتهم على المحكمة وفقاً لاحكام المادة (136)
اذا كان الخطف للمجنى عليهم تم ضمن نشاط اجرامي واحد فان فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست عدة جرائم بعدد المخطوفين
اذا لم تكن الشهادات عيانية على قيام المتهم بالفعل المسبب للجريمة فلا يمكن اعتمادها سبباً للحكم.
التبليغ خلافاً لاحكام نص المادة (143-أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يتعبر تبليغاً ولا يجوز اصدار امر القبض بحق المتهم لعدم حضوره المرافعة.
طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة التمييزية الخاصة بنظر قرارات العفو يكون النظر فيه من الهيئة التمييزية التي اصدرته ذاتها.
عند صدور الحكم بالاعدام يجب افهام المحكوم عليه بمضمون المادة (224/د) ولايكفي افهامه بأن الدعوى سترسل الى محكمة التمييز تلقائيا ً.
يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم المحال على المحكمة الجنايات أو محكمة الجنح عن جريمة أو ضجة, ولا يتم ذلك عن مخالفة ارتكابها المتهم.