ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::185/تعدد الجرائم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا تحصلت ادلة بارتكاب المتهم عدة جرائم وكانت في اوقات مختلفة فلا يجوز احالة المتهم بدعوى واحدة عن كل هذه الجرائم وانما يجوز احالته بدعوى واحدة عن ثلاث جرائم اذا كانت هذه الجرائم الثلاث وقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين عملاً باحكام المادة (132/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع الدعوى تتلخص في ان الهيئة التحقيقية في محكمة تحقيق البصرة احالت بموجب قرار الاحالة المرقم 232 في 10/10/2006 المتهم (ط) موقوفاً على محكمة الجنايات المركزية العراقية في البصرة/الهيئة العاشرة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه عن جرائم قتل المجني عليهم (ح) و (ي) و(خ) وان المحكمة الجنائية المركزية العراقية في البصرة الهيئة العاشرة قررت بتاريخ 22/3/2007 في الدعوى المرقمة 43/ج م/2006 ادانة المتهم اعلاه عن ثلاثة جرائم الاولى وفق احكام المادة 406/1-أ/ح من قانون العقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004عن تهمة قيامه بتاريخ 6/3/2005 بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بقتل المجني عليه (ي) والثانية وفق المادة 406/1-أ/ح من قانون العقوبات وبدلاة المواد 47و48و49 منه عن تهمة قيامه بتاريخ 15/10/2003 بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بقتل المجني عليه (ح) والثالثة وفق المادة 406/1/أ/ح/31 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه عن قيامه بتاريخ 30/12/2004 بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة قضيتهم بالشروع في قتل المشتكي (خ) , وحكمت عليه عن الجريمة الاولى بالاعدام شنقا حتى الموت وعن الجريمة الثانية بالسجن مدى الحياة وعن الجريمة الثالثة بالسجن المؤبد , ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية في البصرة اجرت محاكمة المتهم اعلاه واصدرت قراراتها في الدعوى دون ان تلاحظ ان قرار الاحالة مخالف لاحكام القانون ذلك لان الجرائم الثلاثة اعلاه وقعت في اوقات مختلفة وان كل جريمة وقعت في سنة ولم تقع جميعها في سنة واحدة وان قرار الاحالة الصادر من محكمة التحقيق باحالة المتهم عن هذه الجرائم الثلاثة بدعوى واحدة مخالف لاحكام المادة 132/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ كان على محكمة التحقيق احالة المتهم عن كل جريمة بدعوى مستقلة , وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت قراراتها في الدعوى دون ان تلاحظ ذلك فتكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً , لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة المرقم 232في 10/10/2006 الصادر من محكمة تحقيق البصرة ونقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 18/صفر 1429 هـ الموافق 25/2/2008 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة