ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::149/مفرزة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا ثبت ان المتهم عند اطلاقه النار على المجني عليهما كان يعلم انه يطلق النار على المفرزة التي جاءت لتنفيذ امر القبض واسفر اطلاقه النار عن قتل احد افراد المفرزة واصابة الاخر الذي حالت الاسعافات الاولية دون وفاته وثبت من الالة المستعملة وهي بندقية ومن عدد الاطلاقات ومن الاصابة نية القــتل فيكون الجاني قد ارتكب جريمتين الاولى وفق المادة (406/1-هـ) والثانية وفقاً للمادة (406/1-هـ) /31 من قانون العقوبات

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد ان محكمة جنايات كركوك قضت بتاريخ 10/1/2005 بالاضبارة 283/ج/2005 بادانة المتهم (ف) وفق احكام المادة 406/1/هـ ق.ع. وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وحكمت عليه بموجبها بالسجن المؤبد وذلك عن قتل المجني عليه (أ) كما قضت بادانته وفق المادة 413/3 ق.ع وبدلالة المادة 414/4 والمادة 136/2 ق.ع وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات عن اصابته للمجنى عليه (ع) , ولدى اجراء التدقيقات التمييزية قررت محكمة التمييز بالاضبارة 883/الهيئة الجزائية/2005 في 17/4/2005 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى اعلاه وذلك لاقتران القتل بالشروع بالقتل وقع على موظفين اثناء وبسبب ادائهم واجبات وظائفهم واعيدت الاضبارة الى محكمتهما لمحاكمة المتهم مجدداً وفق المادة 406/1-هـ - ز من قانون العقوبات واتباعاً لهذا القرار قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 23/6/2005 بالاضبارة أعلاه إدانة المتهم (ف) وفق احكام المادة 406/1-هـ ز ق.ع. وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وحكمت عليه بموجبه بالسجن مدى الحياة وعند ورود هذه الدعوى على هذه المحكمة ولغرض التوسع في التدقيق والمناقشة جرى عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولدى اجراء التدقيقات التمييزية من قبل هذه الهيئة وجد ان الحادث وكما اظهرته ظروفه ووقائعه تحقيقاً ومحاكمة ان في مساء يوم الحادث 2/2/2004 وعندما خرجت مفرزة من افراد الشرطة لتنفيذ امر القبض الصادر بحق المتهم (غ) وكان المجني عليهما من ضمن تلك المجموعة وعند طرق باب المتهم اطلق عليهم وابل من النار من فوق سطح الدار فاصيب المجني عليهما نتيجة الحادث هذه الوقائع اكدتهما الادلة المتوفرة في القضية اما بشأن التكيف القانوني لفعل المتهم فتجد الهيئة العامة ان المشرع اراد حماية رجال السلطة العامة عند ادائهم واجبات الوظيفة او بسببهما وقد اكد هذه الحماية بالعقوبة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 406 من قانون العقوبات وحيث ثبت ان المتهم عند اطلاق النار على المجني عليهما كان يعلم انه يطلق النار على افراد المفرزة التي جاءت لتنفيذ امر القبض بحق شقيقه وحيث ان الحادث قد اسفر عن قتل المجني عليه (أ) واصابة المصاب (ع) التي حالت الاسعافات الاولية دون وفاته وحيث تبين من الالة المستعملة وعدد الاطلاقات والاصابة نية القتل عليه يكون المتهم (ف) قد ارتكب جريمتين الاولى وفق المادة 406/1-هـ من قانون العقوبات عن قتل المجني عليه (أ) والثانية 406/1-هـ /31 من القانون المذكور عن الشروع في قتل المصاب (ع) وحيث ان قرار محكمة الجنايات جاء خلافاً لما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى اعلاه واعادة الدعوى الى محكمتهما لاجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهم عن جريمتين وفق ما تقدم , واتباعاً لقرار الهيئة العامة المرقم 7/هـ ع/2006 والمؤرخ 29/5/2006 فقد اعادت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 18/3/2007 بالدعوى المرقمة283/ج/2004 محاكمة المتهم (ف) وفقاً لاحكام المادة 406/1-هـ عقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وحكمت عليه بالسجن المؤبد عن الجريمة الاولى كما قررت ادانته والحكم عليه وفق المادة 406/1-هـ/31 من قانون العقوبات واستدلالاً بامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات وحيث ان هذا القرار جاء اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بالعدد 7/هيئة عامة/2006 في 29/5/2006 لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى تعديلاً باحلال الفقرة (2) من المادة 132 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة (أ) الواردة في قرار الحكم الثاني وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1429 هـ الموافق 29 /1/2008 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة